أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائناً ثمّ جدّد عقداً آخر ، وطلّقها قبل الدخول ثمّ
مات ، فإنّها تكمل عدّةَ الطلاق .
5573 . السابع : لو طلّق واحدةً غيرَ معيّنة ، فإن قلنا : التعيين شرط فلا عبرة
بذلك الطلاق ، وإن لم نجعله شرطاً ومات قبل التعيين ، اعتدَّت كلُّ واحدة بعدّة
الوفاة ، سواء دخل بهنّ أولا .
ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وسواء أكان الطلاق بائناً أو رجعيّاً ،
تغليباً لجانب الاحتياط .
ولو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة ، واعتدّت للطلاق من حين
إيقاعه مبهماً لا من حين تعيينه ; قاله الشيخ ( 1 ) .
ويحتمل من حين التعيين ، فإن كان الطلاق بائناً ومات قبل إكمالها أكملت
عدّة الطلاق ، وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّة الوفاة .
ولو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق ،
وقيل : ذلك من حين التعيين ، فعلى قول الشيخ بانت ولا تستأنف أُخرى ، وعلى
الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة ، وترث .
ولو كان الطلاق معيّناً ، ثمّ اشتبه ومات قبل أن يبيّن ( 2 ) ، فإن لم يدخل بهما
اعتدَّت كلُّ واحدة بأربعة أشهر وعشراً ، وإن كانتا حاملتين اعتدَّتْ كلُّ واحدة
بأبعد الأجلين ، وإن كانتا حائلتين ومات عقيب الطلاق بلا فصل ، اعتدَّت كلُّ
واحدة بأبعد الأجلين من مضيّ ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشراً ، فإن مضت مدّة
هامش
1 . المبسوط : 5 / 252 .
2 . في « أ » : قبل أن يتعيّن .