تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
5569 . الثالث : لو مات صبيٌّ له دون تسع سنين ، وامرأته حامل ، اعتدَّتْ بالشهور دون الحمل ، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ، ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد ، اعتدَّتْ به عن الملحق به ، ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة ، وإن كان من زناً لم تعتدّ له ، واعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام من حين الموت . 5570 . الرابع : إذا وضعت بعد الشهور ، خرجت من العدّة بمجرّد الوضع ، ولا يشترط في ذلك خروجها من النفاس ، وكذا في الطلاق ، وإذا تزوّجت ( 1 ) لم يجز الدُخول حتّى تطهر . 5571 . الخامس : المنكوحة بعقد الشبهة إن ( 2 ) لم يدخل بها وفرّق بينهما ، فلا عدّة ، سواء مات العاقد أو لا ، وإن دخل وفرّق بينهما ، اعتدّت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض ، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدّت بثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملاً اعتدَّت بوضع الحمل ، ولا تعتدّ عدّة الوفاة ، بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه . 5572 . السادس : إذا طلّق زوجته بائناً ، فإن مات في العدّة أكملت عدّةَ الطلاق ، وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّةَ الوفاة ، وانقطعت عدّةُ الطلاق ، وإن كانت قد خرجت العدّة ثمّ مات ، لم تكن عليها عدّة أُخرى . ولو راجعها في العدّة ثم طلّقها رجعيّاً قبل المسيس ثانياً ومات ، استأنفت عدّةَ الوفاة ، وإن كان بائناً استأنفت عدّةَ الطلاق .
هامش
1 . في « أ » : وكذا في الطلاق إذا تزوّجت . 2 . في « ب » : وإن .