5569 . الثالث : لو مات صبيٌّ له دون تسع سنين ، وامرأته حامل ، اعتدَّتْ
بالشهور دون الحمل ، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ، ثمّ إن كان الحمل
لشبهة أو عقد فاسد ، اعتدَّتْ به عن الملحق به ، ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة
الوفاة ، وإن كان من زناً لم تعتدّ له ، واعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام من
حين الموت .
5570 . الرابع : إذا وضعت بعد الشهور ، خرجت من العدّة بمجرّد الوضع ، ولا
يشترط في ذلك خروجها من النفاس ، وكذا في الطلاق ، وإذا تزوّجت ( 1 ) لم يجز
الدُخول حتّى تطهر .
5571 . الخامس : المنكوحة بعقد الشبهة إن ( 2 ) لم يدخل بها وفرّق بينهما ، فلا
عدّة ، سواء مات العاقد أو لا ، وإن دخل وفرّق بينهما ، اعتدّت بثلاثة أقراء من
حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض ، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدّت
بثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملاً اعتدَّت بوضع الحمل ، ولا تعتدّ عدّة الوفاة ، بل
تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه .
5572 . السادس : إذا طلّق زوجته بائناً ، فإن مات في العدّة أكملت عدّةَ الطلاق ،
وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّةَ الوفاة ، وانقطعت عدّةُ الطلاق ، وإن كانت قد
خرجت العدّة ثمّ مات ، لم تكن عليها عدّة أُخرى .
ولو راجعها في العدّة ثم طلّقها رجعيّاً قبل المسيس ثانياً ومات ، استأنفت
عدّةَ الوفاة ، وإن كان بائناً استأنفت عدّةَ الطلاق .
هامش
1 . في « أ » : وكذا في الطلاق إذا تزوّجت .
2 . في « ب » : وإن .