تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حاضت فيها كلُّ واحدة قرءاً ، اعتدَّت كلُّ واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر وعشر . 5574 . الثامن : المطلِّقُ تعتدّ زوجتُهُ من حين الطّلاق ، سواء كان حاضراً أو غائباً ، فلو أوقع الطّلاق غائباً ولم يثبت ( 1 ) حتّى مضت مدّةُ العدّة ، جاز لها التزويجُ من غير استئناف عدّة أُخرى . ولو علمت الطلاق ولم تعلم وقتَ إيقاعه ، اعتدّت من حين البلوغ . ولو مات الحاضر اعتدَّت للوفاة من حين الموت ، ولو كان غائباً اعتدَّت من حين بلوغ الخبر ، سواء كان المخبِرُ عدلاً أو لا ، لكن لم تنكح إلاّ بعد ثبوت الوفاة والفائدة الاكتفاء بتلك العدّة . 5575 . التاسع : المتمتّع بها إن كانت حرّةً ومات زوجُها قبل انقضاء أيّامها ، كانت عدّتُها أربعة أشهر وعشرةَ أيّام ، وقيل : شهران وخمسة أيّام ، وهو ضعيف ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلاً ، وإن كانت حاملاً كانت عدّتها أبعدَ الأجلين كالدائم ، ولو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدّة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر ونصف ، لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن . وعدّة الأمة في الوفاة شهران وخمسةُ أيّام ، وإن كانت حاملاً فأبعدُ الأجلين . 5576 . العاشر : يجب على المتوفّى عنها زوجُها دائماً كان أو منقطعاً ، الحدادُ ( 2 ) وهو : صفة في العدّة ، وهو أن تتجنّب المعتدّة كلَّما تدعو النفس إليها ،
هامش
1 . أي لم يثبت الطلاق عند الزوجة ولم تعلم به بقرينة قوله : « ولو علمت » . 2 . قال في المسالك : 9 / 276 : الحِدادُ فِعالٌ من الحدّ ، وهو لغة المنع ، يقال : أحدّت المرأة تحدّ إحداداً ، وحدّت تحدّ حداداً أي منعت نفسها من التزيّن .