الفصل الرابع : في عدّة الوفاة
وفيه ستّة عشر بحثاً :
5567 . الأوّل : الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجُها لم تخل إمّا أن
تكون حاملاً منه أو لا ، فإن لم تكن حاملاً اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء
كانت صغيرة أو لا ، بالغاً كان زوجُها أو لا ، دخل بها أو لا .
وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة
أشهر وعشرة أيّام ، صبرت حتّى تنقضي ، وإن انقضت قبل وضعها تصبر
حتّى تضع .
5568 . الثاني : الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت ، فإن وافق أوّل
الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة ، ثمّ عشرة أيّام من الخامس ، وتبين لغروب
الشمس من عاشره . ( 1 )
وإن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم ، حسبت ما بقي من الشهر ،
واحتسبت بثلاثة أشهر بالهلال ، وتتمّ من الخامس ثلاثين يوماً إلى مثل ذلك
الوقت الّذي مات فيه .
ولا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر وعشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا .
هامش
1 . في « ب » : من عاشرة .