تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الفصل الرابع : في عدّة الوفاة وفيه ستّة عشر بحثاً : 5567 . الأوّل : الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجُها لم تخل إمّا أن تكون حاملاً منه أو لا ، فإن لم تكن حاملاً اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كانت صغيرة أو لا ، بالغاً كان زوجُها أو لا ، دخل بها أو لا . وإن كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صبرت حتّى تنقضي ، وإن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع . 5568 . الثاني : الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت ، فإن وافق أوّل الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة ، ثمّ عشرة أيّام من الخامس ، وتبين لغروب الشمس من عاشره . ( 1 ) وإن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم ، حسبت ما بقي من الشهر ، واحتسبت بثلاثة أشهر بالهلال ، وتتمّ من الخامس ثلاثين يوماً إلى مثل ذلك الوقت الّذي مات فيه . ولا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر وعشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا .
هامش
1 . في « ب » : من عاشرة .