ولو أنكر الوارث [ ما ادّعَتْه ] حلف ، وإن نكل حلفت وثبُت المهر
والفراش ، وإن نكلت ، قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد . ( 1 )
5565 . التاسع : لو تزوّجت في عدّتها فرّق بينهما ، ولا تنقطع العدّة للأوّل إن لم
يدخل الثاني أو دخل مع علم التحريم والعدّة ، ولو دخل مع جهل أحدهما لحقه
النسب ، وصارت فراشاً ، وانقطعت عدّة الأوّل ، ويفرّق بينهما ، وتكمل عدّة
الأوّل ، ثمّ تستأنف أُخرى للثاني إن لم تكن حاملاً ، وإن كانت حاملاً من الأوّل ،
بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة فما دون من وطء الأوّل ،
اعتدَّت بوضعه من الأوّل ، واستأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني ، فعلى الأوّل النفقة
وله الرجعة مدّة الحمل ، وإن التحق بالثاني اعتدَّت بوضعه له ، ثمّ استأنفت كمالَ
العدّة للأوّل ، وله مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته ، وهل له الرّجعة في زمان
الحمل ؟ قوّى الشيخ ذلك ، ( 2 ) ولا يمنع تحريم الوطء من الرجعة كالإحرام ، وإن
أمكن إلحاقة بهما أُقرع ، فمن خرج اسمه أُلحق به ، واعتدَّت بوضعه له ، وللآخر
بثلاثة أقراء بعده .
وإن لم يمكن إلحاقه بأحدهما ، أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ، ثمّ
استأنفت أُخرى للثاني .
5566 . العاشر : كلُّ فسخ عدا اللّعان والموت ، فإنّ حكمه حكم الطلاق في
الاعتداد بوضع الحمل منه .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 245 .
2 . المبسوط : 5 / 246 .