تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ولو أنكر الوارث [ ما ادّعَتْه ] حلف ، وإن نكل حلفت وثبُت المهر والفراش ، وإن نكلت ، قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد . ( 1 ) 5565 . التاسع : لو تزوّجت في عدّتها فرّق بينهما ، ولا تنقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثاني أو دخل مع علم التحريم والعدّة ، ولو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب ، وصارت فراشاً ، وانقطعت عدّة الأوّل ، ويفرّق بينهما ، وتكمل عدّة الأوّل ، ثمّ تستأنف أُخرى للثاني إن لم تكن حاملاً ، وإن كانت حاملاً من الأوّل ، بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة فما دون من وطء الأوّل ، اعتدَّت بوضعه من الأوّل ، واستأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني ، فعلى الأوّل النفقة وله الرجعة مدّة الحمل ، وإن التحق بالثاني اعتدَّت بوضعه له ، ثمّ استأنفت كمالَ العدّة للأوّل ، وله مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته ، وهل له الرّجعة في زمان الحمل ؟ قوّى الشيخ ذلك ، ( 2 ) ولا يمنع تحريم الوطء من الرجعة كالإحرام ، وإن أمكن إلحاقة بهما أُقرع ، فمن خرج اسمه أُلحق به ، واعتدَّت بوضعه له ، وللآخر بثلاثة أقراء بعده . وإن لم يمكن إلحاقه بأحدهما ، أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ، ثمّ استأنفت أُخرى للثاني . 5566 . العاشر : كلُّ فسخ عدا اللّعان والموت ، فإنّ حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 245 . 2 . المبسوط : 5 / 246 .