حتّى تضع ، وإن كان لأكثر وكان بائناً لم يلحقه ، وينتفي بغير لعان ، وتنقضي العدّة
بوضعه ، لإمكان كونه منه .
وإن كان رجعيّاً لحق به إن أتَتْ به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء
العدّة ، وإن أتَتْ به لأكثر لم يلحقه .
ولو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين
انقضاء عدّة الرجعيّ ، فادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد ، وصدّقها ، حُكِمَ عليه
بالمهر والنفقة ، وثبت الفراش ، فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذه الولد ،
لحقه ، وإلاّ فالقولُ قولُهُ مع اليمين على نفي العلم بولادتها .
وإن أنكر قُبِلَ قولُهُ مع اليمين ، فإن نكل ، حلفت ، وثبت النكاح ، فإن ثبتت
الولادة [ بالبيّنة ] ، لزمه الولد بالفراش ، ولم ينتف إلاّ بالّلعان ، وإن نكلت لم يثبت
النكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال .
فلو مات الزّوج وخلّف ولداً واحداً ، فحكمه حكم الزوج ، إلاّ أنّه يحلف
على نفي العلم بالنكاح ، لا نفيه ، ( 1 ) وليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش
والولادة ، وكذا لو كان أكثر ، وصدّقوها .
وإن صدّقها واحدٌ ، وكذّبها آخر وحلف ، أخذ من المصدّق بنسبة حصّته
من الميراث ، ولا يثبت النسب بإقراره ، إلاّ أن يكونا عدلين .
وكذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ ، ولو كانا عدلين ، أخذت من
الجميع ، وكذا البحث لو كان الوارث غير ولد .
هامش
1 . في « أ » : إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال لا نفيه .