تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
حتّى تضع ، وإن كان لأكثر وكان بائناً لم يلحقه ، وينتفي بغير لعان ، وتنقضي العدّة بوضعه ، لإمكان كونه منه . وإن كان رجعيّاً لحق به إن أتَتْ به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة ، وإن أتَتْ به لأكثر لم يلحقه . ولو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرجعيّ ، فادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد ، وصدّقها ، حُكِمَ عليه بالمهر والنفقة ، وثبت الفراش ، فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذه الولد ، لحقه ، وإلاّ فالقولُ قولُهُ مع اليمين على نفي العلم بولادتها . وإن أنكر قُبِلَ قولُهُ مع اليمين ، فإن نكل ، حلفت ، وثبت النكاح ، فإن ثبتت الولادة [ بالبيّنة ] ، لزمه الولد بالفراش ، ولم ينتف إلاّ بالّلعان ، وإن نكلت لم يثبت النكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال . فلو مات الزّوج وخلّف ولداً واحداً ، فحكمه حكم الزوج ، إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، لا نفيه ، ( 1 ) وليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش والولادة ، وكذا لو كان أكثر ، وصدّقوها . وإن صدّقها واحدٌ ، وكذّبها آخر وحلف ، أخذ من المصدّق بنسبة حصّته من الميراث ، ولا يثبت النسب بإقراره ، إلاّ أن يكونا عدلين . وكذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ ، ولو كانا عدلين ، أخذت من الجميع ، وكذا البحث لو كان الوارث غير ولد .
هامش
1 . في « أ » : إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال لا نفيه .
تحرير الأحكام — صفحة 161 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني