تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
5562 . السادس : تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق ، ولا اعتبار بالحمل ، ومن الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به ، وبالأشهر بعدّة الطلاق ، ولا تتداخل العدّتان . ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت ، لم تكن عليها عدّة من الزنا ، وجاز لها التزويج ، ولو لم تحمل ، فالأقرب أنّ عليها العدّة . 5563 . السابع : إذا اتّفقا على زمان الوضع ، ثمّ ادّعَت وُقوعَ الطلاق قبله ، وادّعى هو البَعديّةَ ، قُدِّم قولُهُ مع اليمين . ولو اتّفقا على زمان الطلاق ، وادّعى تقدّمَ الولادة عليه ، وادّعَت تأخُّرها ، قُدِّم قولُها مع اليمين . ولو جهلا الزمانين ( 1 ) ، لكن ادّعى سبقَ الولادة وادّعَتْ سبقَ الطلاق ، قُدِّم قولُهُ ، لأصالة بقاء الرّجعة ، ولو جهلا السبقَ أيضاً ، فللزّوج الرجعة ، لأصالة البقاء ، ويستحبّ له تركها لجواز الانقضاء ( 2 ) ولو ادّعى تأخّرَ الطلاق عن الولادة ، فقالت : لا أعلم ، لم يكن جواباً ، وأُلزمت التصديقَ أو التكذيبَ ، فإن نكلت حلف ، وكذا لو قالت : تأخّرت الولادة ، فقال : لا أعلم ، كُلِّفَ أحد الأمرين ، فإن نكل حلفت . 5564 . الثامن : لو أتَتْ بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق ، لحقه في البائن والرّجعي ، سواء أقرّت بانقضاء العدّة أولا ، واستحقّت النفقة والسكنى
هامش
1 . مع العلم بسبق أحدهما على الآخر في مقابل ما يأتي من الجهل بالسبق أيضاً . 2 . أي لاحتمال انقضاء العدة في الواقع .