5562 . السادس : تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من
حين الطلاق ، ولا اعتبار بالحمل ، ومن الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به ،
وبالأشهر بعدّة الطلاق ، ولا تتداخل العدّتان .
ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت ، لم تكن عليها عدّة من الزنا ، وجاز
لها التزويج ، ولو لم تحمل ، فالأقرب أنّ عليها العدّة .
5563 . السابع : إذا اتّفقا على زمان الوضع ، ثمّ ادّعَت وُقوعَ الطلاق
قبله ، وادّعى هو البَعديّةَ ، قُدِّم قولُهُ مع اليمين .
ولو اتّفقا على زمان الطلاق ، وادّعى تقدّمَ الولادة عليه ، وادّعَت تأخُّرها ،
قُدِّم قولُها مع اليمين .
ولو جهلا الزمانين ( 1 ) ، لكن ادّعى سبقَ الولادة وادّعَتْ سبقَ الطلاق ، قُدِّم
قولُهُ ، لأصالة بقاء الرّجعة ، ولو جهلا السبقَ أيضاً ، فللزّوج الرجعة ، لأصالة البقاء ،
ويستحبّ له تركها لجواز الانقضاء ( 2 ) ولو ادّعى تأخّرَ الطلاق عن الولادة ،
فقالت : لا أعلم ، لم يكن جواباً ، وأُلزمت التصديقَ أو التكذيبَ ، فإن نكلت حلف ،
وكذا لو قالت : تأخّرت الولادة ، فقال : لا أعلم ، كُلِّفَ أحد الأمرين ، فإن
نكل حلفت .
5564 . الثامن : لو أتَتْ بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق ، لحقه
في البائن والرّجعي ، سواء أقرّت بانقضاء العدّة أولا ، واستحقّت النفقة والسكنى
هامش
1 . مع العلم بسبق أحدهما على الآخر في مقابل ما يأتي من الجهل بالسبق أيضاً .
2 . أي لاحتمال انقضاء العدة في الواقع .