قال الشيخ : إذا طلّقها فارتابت بالحمل بعد الطلاق ، أو ادّعته ، صبر عليها
تسعة أشهر ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، فإن ادّعت بعد ذلك حملاً ، لم يلتفت
إليها . ( 1 ) وقال ابن إدريس : التّسعة كافية . ( 2 ) وهو جيّدٌ .
5556 . السادس : الصغيرة عند السيّد المرتضى أو الّتي لم تحض وهي في سنّ
من تحيض عندنا إذا اعتدّت بالشهور ، ثمّ رأت الدم بعد العدّة ، فإنّ عدّتها مضت ،
ولا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعاً ، وإن رأت الدّم قبل انقضائها ، فإنّها تنتقل إلى
الأقراء ، وهل يعدّ ( 2 ) لها بالطهر قبل الدّم قرء ؟ الأقوى ذلك ، لأنّه انتقال من طهر
إلى حيض ، ويحتمل عدمُهُ ، لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين .
الفصل الثالث : في عدّة الحامل في الطلاق
وفيه عشرة مباحث :
5557 . الأوّل : الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل ، سواء كانت حرّةً أو أمَةً ،
وسواء وضعَتهُ بعد الطلاق بلا فصل ، أو تأخّر أكثر زمان الحمل ، وقال ابن بابويه :
تعتدّ بأقرب الأجلين ، فإن مضت ثلاثة أشهر ولم تضع خرجت من العدّة وان
وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضاً من العدّة ( 3 ) والمعتمد الأوّل .
5558 . الثاني : لافرق بين أن يكون الحمل تامّاً ، أو غير تامّ بعد أن يُعلم أنّه
هامش
1 . النهاية : 534 .
2 . السرائر : 2 / 743 .
3 . في « أ » : وهل يعتدّ .
4 . المقنع : 346 - الطبعة الحديثة - .