ولو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت ، فصارت بعد أن كانت تحيض في
كلّ شهر عشرة لا تحيض إلاّ في شهرين أو ثلاثة وصار عادتها ( 1 ) اعتدّت
بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأُولى .
ولو صارت لا تحيض إلاّ بعد ثلاثة أشهر أو أزيد ، اعتدّت بالأشهر .
والضابطة ( 2 ) ما تقدّم من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو
ثلاثة الأقراء .
ولو كانت لا تحيض إلاّ في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة ، اعتدّت
بالأشهر أيضاً .
5555 . الخامس : المعتدّة بالأشهر إن طُلّقَت في أوّل الهلال ، اعتدّت بثلاثة أشهر
أهلّة ، وإن طُلِّقَت في أثناء الشهر ، اعتدّت بهلالين ، وأخذت من الرّابع تكملة ( 2 )
ثلاثين للأوّل ، وقوّى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل ( 4 ) وتلفق الساعات
والأنصاف .
ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح ، لم يبطل إلاّ أن يظهر
الحمل ويتحقّق أنّه من الأوّل .
ولو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح ، جاز لها أن تنكح الثاني .
أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة ، فإنّها لا تنكح ولو انقضت العدّة ، حتّى
يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمل .
هامش
1 . في « ب » : وصار عادة .
2 . في « أ » : والضابط .
3 . في « ب » : تكمله .
4 . المبسوط : 5 / 239 .