تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت ، فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلاّ في شهرين أو ثلاثة وصار عادتها ( 1 ) اعتدّت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأُولى . ولو صارت لا تحيض إلاّ بعد ثلاثة أشهر أو أزيد ، اعتدّت بالأشهر . والضابطة ( 2 ) ما تقدّم من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء . ولو كانت لا تحيض إلاّ في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة ، اعتدّت بالأشهر أيضاً . 5555 . الخامس : المعتدّة بالأشهر إن طُلّقَت في أوّل الهلال ، اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة ، وإن طُلِّقَت في أثناء الشهر ، اعتدّت بهلالين ، وأخذت من الرّابع تكملة ( 2 ) ثلاثين للأوّل ، وقوّى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل ( 4 ) وتلفق الساعات والأنصاف . ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح ، لم يبطل إلاّ أن يظهر الحمل ويتحقّق أنّه من الأوّل . ولو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح ، جاز لها أن تنكح الثاني . أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة ، فإنّها لا تنكح ولو انقضت العدّة ، حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمل .
هامش
1 . في « ب » : وصار عادة . 2 . في « أ » : والضابط . 3 . في « ب » : تكمله . 4 . المبسوط : 5 / 239 .
تحرير الأحكام — صفحة 157 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني