تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الفصل الثاني : في عدّة الحرائر في الطلاق وفيه ستّة مباحثُ : 5551 . الأوّل : المطلّقة الحرّة المدخول بها إن كانت من ذوات الأقراء ، وهي الأطهار ، فعدّتها ثلاثة أقراء ، سواء كانت تحت حرّ أو عبد ، وحكمُ كلّ فسخ عدا الموت حكمُ الطّلاق في العدّة . ويحتسب الطّهر الّذي يقع فيه الطلاق من الثلاثة إن لم يتعقّب الحيض الطّلاق بلا فصل ، فلو حاضت مع انتهاء اللّفظ الواقع في الطّهر بحيث لم يحصل زمانٌ يتخلّل الطلاق والحيض ، صحّ الطّلاق ، ولا يحتسب ذلك الطّهر من الثّلاثة ، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض . والقول قولها لو ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فتكمل قرءين آخرين . 5552 . الثاني : إنّما يتحقّق حصول الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث ، فحينئذ تنقضي العدّة بأوّل لحظة ترى الدّم فيها ، فتكون دلالةً لا جزءاً ( 1 ) من العدّة ، خلافاً للشيخ ( 2 ) هذا إذا كانت عادتها مستقرةً ، وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض .
هامش
1 . أي تكون اللحظة الأخيرة دلالة على انقضاء العدة قبلها لا جزءاً منها . 2 . المبسوط : 5 / 235 - 236 .