فإنّه يجب له العدّة بالدخول من الطلاق وغيره ، وإن لم يكن هناك حمل .
5550 . الثالث : اليائسة وهي الّتي بلغت خمسين سنةً أو ستّين إن كانت قرشيّةً
أو نبطيّةً لا عدّة عليها إلاّ في الوفاة خاصّة ، لا في طلاق ولا في غيره ، وكذا
الصغيرة وهي الّتي لها دون تسع سنين ، سواء دخل بها أو لا ، وهي رواية زرارة
الحسنة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) وإليه ذهب معاوية بن حُكَيم ( 2 ) من قدماء علمائنا ،
قال الشيخ : وجميع فقهائنا المتأخرين ( 3 ) .
وقال السيّد المرتضى ( رحمه الله ) : تجب العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر ،
لعموم قوله : ( واللائي يَئِسنَ مِنَ المحيضِ ) إلى قوله ( وَالَّلائي لم يَحِضنَ ) ( 4 ) . ( 5 )
وليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه ، للتقييد بالرّيبة .
فقد تلخصّ من ذلك أنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها في الطلاق
والفسخ ، وكذا اليائسة والصبيّة ، وتجب عدّةُ الوفاة عليهنّ .
هامش
1 . التهذيب : 8 / 137 برقم 479 - باب عددا لنساء - الوسائل : 15 / 406 ، الباب 4 من أبواب
العدد ، الحديث 3 . وفيه : عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
2 . قال النجاشي : ثقة جليل ، من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، وله كتب ، وعدّه الكشي من أجلّ العلماء
والفقهاء .
3 . التهذيب : 8 / 138 ، في ذيل الحديث 481 ; الاستبصار : 3 / 338 في ذيل الحديث 1025 .
4 . الطلاق : 4 .
5 . الانتصار : 334 - 335 ، المسألة 188 .