تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المقصد السادس : في العدّة وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في مَن لا عدّة عليها وفيه ثلاثة مباحث : 5548 . الأوّل : الزوجة إن لم تكن مدخولاً بها لم تكن عليها عدّة من الطلاق والفسخ عدا الوفاة . والدخول يحصل بإيلاج الحشفة قُبُلاً ، ولا يشترط الإنزال ، ولو خلا بها من غير وطء لم تجب العدّة على أقوى القولين ، سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا ، وسواء كانت الخلوة تامّةً بأن تكون في منزله ، أو غير تامّة بأن تكون في منزل أبيها . ولو اختلفا مع الخلوة في الإصابة ، فالقولُ قولُهُ مع اليمين في العدم ، فإن أقامت شاهدين أو شاهداً وامرأتين ، حكم بالبيّنة ، ويقبل الشاهد واليمين ، لأنّ