المقصد السادس : في العدّة
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في مَن لا عدّة عليها
وفيه ثلاثة مباحث :
5548 . الأوّل : الزوجة إن لم تكن مدخولاً بها لم تكن عليها عدّة من الطلاق
والفسخ عدا الوفاة .
والدخول يحصل بإيلاج الحشفة قُبُلاً ، ولا يشترط الإنزال ، ولو خلا بها
من غير وطء لم تجب العدّة على أقوى القولين ، سواء وطئها فيما دون الفرج أو
لا ، وسواء كانت الخلوة تامّةً بأن تكون في منزله ، أو غير تامّة بأن تكون في
منزل أبيها .
ولو اختلفا مع الخلوة في الإصابة ، فالقولُ قولُهُ مع اليمين في العدم ، فإن
أقامت شاهدين أو شاهداً وامرأتين ، حكم بالبيّنة ، ويقبل الشاهد واليمين ، لأنّ