پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
القصد استحقاق كمال المهر ، قال الشيخ : والّذي يقتضيه أحاديث أصحابنا أنّه إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل ان كانت بكراً فوجدت كما كانت فالقول قولها ، وإن كانت ثيّباً فالقول قول الرّجل ، لأنّ الأصل عدم الدخول . ( 1 ) وهذا القول مضطرب . ولو كان طلّقها ثمّ ادّعى الدخول وأقام شاهداً واحداً لم يحلف معه ، لأنّه يثبت الرجعة وليست مالاً . ولو أتت من أنكر دخولها بولد لستّة أشهر من حين العقد ، لحق نسبه لإمكان أن يكون منه ، بأن يطأها فيما دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج ، أو تستدخل ماءه فتحمل منه ، وله نفيه باللعان . ولا يجب المهر لو اتفقا على الوطء فيما دون الفرج أو استدخال الماء ، ولو اختلفا فيه مع نفي الولد الملحق به ، فالقولُ قولُ الزوج مع اليمين . ولو لحقه نسب الولد ولم ينفه ، واختلفا في الإصابة ، قال الشيخ : الأقوى أنّ عليه المهر كملاً . ( 2 ) 5549 . الثاني : المجبوب إن بقي من ذكره ما يمكنه الوطء به بقدر الحشفة ، فحكمه حكم الصّحيح ، وإن لم يبق منه شئ ، لحق به الولد لإمكان الحمل بالمساحقة ، وتعتدّ بالحمل إن حملت وعدّة الوفاة ، فأمّا عدّةُ الطلاق فلا يجب . أمّا الخصيّ وهو من قطعت خصيتاه ، والمسلول وهو من سلّت بيضتاه ،
پاورقی
1 . المبسوط : 5 / 248 . 2 . المبسوط : 5 / 248 .