تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
5544 . الحادي والثلاثون : لو عفت عن الحدّ ولا نسب ، انحصر غرض اللّعان في قطع النكاح ودفع عار الكذب والانتقام منها ، والأقرب جواز اللعان بمجرّد هذه الأغراض ، وأولى بالجواز لو سكتت عن الحدّ وما عفت ، والأصل فيه أنّ طلبها هل يشترط في اللعان أم لا ؟ ولو قصد نفي النسب لم يتوقّف اللعان على طلبها . ولو قال : زنى بكِ ممسوح ، ( 1 ) أو هي رتقاء ، فلا لعان ، للعلم بكذبه ويعزّر تأديباً . 5545 . الثاني والثلاثون : من شرائط اللعان النكاحُ الدائمُ على ما تقدّم ، فلو قذف الأجنبيّ حُدّ ولا لعان ، والطلاق الرجعيّ لا يمنع اللّعان . ولو ارتدّ الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن ويحدّ بالقذف ، وإن كان عن غير فطرة فلاعن وعاد إلى الإسلام تبيّن صحّة اللعان ، ولو أصرّ تبيّنا فساده . ولو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ اللّعان للقذف ( 2 ) ولا لنفي النسب . ولو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ، ففي سقوط الحدّ نظرٌ يترتّب على سقوطه باللعان الفاسد ، وكذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن وأصرّ . ولو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء ، فله اللّعان ، وإن احتمل فلا لعان ، فلو ادّعى الوطء في الملك والاستبراء بعده ، لم يلحقه
هامش
1 . في تهذيب اللّغة للأزهري : 4 / 352 : خصي ممسوح : إذا سُلِتَت مذاكيره . 2 . في « أ » : « للمقذوف » وهو مصحّف .
تحرير الأحكام — صفحة 149 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني