5544 . الحادي والثلاثون : لو عفت عن الحدّ ولا نسب ، انحصر غرض اللّعان
في قطع النكاح ودفع عار الكذب والانتقام منها ، والأقرب جواز اللعان بمجرّد
هذه الأغراض ، وأولى بالجواز لو سكتت عن الحدّ وما عفت ، والأصل فيه أنّ
طلبها هل يشترط في اللعان أم لا ؟ ولو قصد نفي النسب لم يتوقّف اللعان
على طلبها .
ولو قال : زنى بكِ ممسوح ، ( 1 ) أو هي رتقاء ، فلا لعان ، للعلم بكذبه
ويعزّر تأديباً .
5545 . الثاني والثلاثون : من شرائط اللعان النكاحُ الدائمُ على ما تقدّم ، فلو
قذف الأجنبيّ حُدّ ولا لعان ، والطلاق الرجعيّ لا يمنع اللّعان .
ولو ارتدّ الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن ويحدّ بالقذف ، وإن كان عن
غير فطرة فلاعن وعاد إلى الإسلام تبيّن صحّة اللعان ، ولو أصرّ تبيّنا فساده .
ولو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ اللّعان للقذف ( 2 ) ولا
لنفي النسب .
ولو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ، ففي سقوط الحدّ نظرٌ يترتّب على سقوطه
باللعان الفاسد ، وكذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن وأصرّ .
ولو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء ، فله اللّعان ،
وإن احتمل فلا لعان ، فلو ادّعى الوطء في الملك والاستبراء بعده ، لم يلحقه
هامش
1 . في تهذيب اللّغة للأزهري : 4 / 352 : خصي ممسوح : إذا سُلِتَت مذاكيره .
2 . في « أ » : « للمقذوف » وهو مصحّف .