بسبب ملك اليمين ( 1 ) للاستبراء ، والأقرب لحوقُهُ بالنكاح ، فله النفي باللعان .
5546 . الثالث والثلاثون : لو قذفها بأجنبيّ وذكره في اللعان ، لم يسقط حقّ
الأجنبيّ ، وأولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه .
5547 . الرابع والثلاثون : إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر ، فإن
نفاهما ثم استلحق أحدهما ، لحقه الثاني ولا يتبعّض ، ويغلب جانب الإثبات .
ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا ، وله أن ينفي أولاداً عدّةً بلعان واحد ،
وبين التوأمين المنفيّين إخوة الأُمّ لا إخوة الأب .
ولو استلحق الولد المنفي لحق به ، وإن كان اعترافه به بعد الموت ويرثه ،
وكذا لو نفى بعد الموت ورثه ، وكذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه به .
ولو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب ، ولا
يرث الأب لو مات الولد .
والأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف ، نعم لو صدّقه في
النّفي ، ففي إرثه إشكال .
ولو قتل هذا الأب ولده ، فالأقرب ثبوتُ القصاص ، لانتفاء الحرمة من
طرف الأب ، وكذا لو قذفه ثبت له الحدُّ عليه .
هامش
1 . في « أ » : لم يلحقه نسب ملك اليمين .