تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بسبب ملك اليمين ( 1 ) للاستبراء ، والأقرب لحوقُهُ بالنكاح ، فله النفي باللعان . 5546 . الثالث والثلاثون : لو قذفها بأجنبيّ وذكره في اللعان ، لم يسقط حقّ الأجنبيّ ، وأولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه . 5547 . الرابع والثلاثون : إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر ، فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما ، لحقه الثاني ولا يتبعّض ، ويغلب جانب الإثبات . ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا ، وله أن ينفي أولاداً عدّةً بلعان واحد ، وبين التوأمين المنفيّين إخوة الأُمّ لا إخوة الأب . ولو استلحق الولد المنفي لحق به ، وإن كان اعترافه به بعد الموت ويرثه ، وكذا لو نفى بعد الموت ورثه ، وكذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه به . ولو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب ، ولا يرث الأب لو مات الولد . والأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف ، نعم لو صدّقه في النّفي ، ففي إرثه إشكال . ولو قتل هذا الأب ولده ، فالأقرب ثبوتُ القصاص ، لانتفاء الحرمة من طرف الأب ، وكذا لو قذفه ثبت له الحدُّ عليه .
هامش
1 . في « أ » : لم يلحقه نسب ملك اليمين .