الفصل الرابع : في الحضانة
وفيه عشرة مباحث :
5288 . الأوّل : الحضانة : ولايةٌ وسلطنةٌ لكنّها بالأُنثى أليق ، فإذا افترق الأبوان
وبينهما ولد وتنازعاه ، فإن كان بالغاً رشيداً ، فأمره إلى نفسه ينضمّ إلى من شاء ،
سواء كان ذكراً أو أُنثى ، ولا حقّ لأحد الأبوين فيه ، غير أنّه يكره للأُنثى مفارقة
أُمّها حتّى تتزوّج .
وإن كان طفلاً ، فالأُمّ أحقُّ بالذكر حولين مدّة الرضاع ، وبعد ذلك يكونُ
الأبّ أولى به منها ، والأُمُّ أحقُّ بالأُنثى الصغيرة إلى أن تبلغ سبع سنين ، ثمّ يصير
الأبُ أولى بها منها .
5289 . الثاني : إنّما تثبت الحضانةُ للأُمِّ حولين للذكر وسبعاً للأُنثى ما لم
تتزوّج ، فإن تزوّجت بغير الأب ، سقطت حضانتُها عنهما ، وكان الأبُ أولى بهما
منها ، فإن طلّقها الزّوج رجعيّاً لم تعد الحضانة ، وإن كان بائناً عادت الولاية لها
ما لم يخرج الحولان في الذكر والسبع في الأُنثى ، فإن تزوّجت بآخر سقطت
حضانتها ، فإن طلّقها بائناً عادت ، وهكذا .
والمفيد ( رحمه الله ) جعل الحضانة للأُمِّ في الأُنثى تسع سنين . ( 1 ) والشيخ في
هامش
1 . المقنعة : 531 .