تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ادّعاه وأنكرت فأقام شاهدين باعترافها ، قال الشيخ : مذهبنا أنّه لا يثبت إلاّ بأربعة كالزنا ( 1 ) ولو أقام أربعةً سقط الحدّ عنه إجماعاً ، وكذا يسقط عنها ، لأنّ الرجوع عن الإقرار يُسقط الرجمَ . ولو عجز القاذفُ عن البيّنة ، فهل له مطالبة المقذوف باليمين أنّه لم يزن ؟ فيه نظر ، وليس دعوى الإقرار بمجرّدها قذفاً ، ولو عدم البيّنة كان له إحلافها إن كان قذف أوّلاً ، فإن نكلت حلف القاذف أنّها أقرّت فيسقط حدّه ، ولا يجب عليها حدّ . 5539 . السادس والعشرون : لو ادّعى أنّ المقذوفة مشركة أو أمة حالة القذف ، وقالت : قبله ، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين ، وكذا لو أنكرته أصلاً . ولو قال : كنتِ مُرتدّةً حالة القذف ، فأنكرت ، فالقولُ قولُها مع اليمين . ولو أقام بيّنةً بصغرها حالة القذف ، وأقامت بالكبر ، فإن كانتا مطلقتين ثبتتا معاً ، فإن اتّحد التاريخ تعارضتا ، قال الشيخ : وتستعمل القرعة . ( 2 ) وفيه نظر . 5540 . السابع والعشرون : لو شهدا بأنّه قذف زوجته وقذفهما ، لم تُقبل شهادتهما لهما ولا للزوجة ، فإن أسقطا حدّهما ( 3 ) ومضت مدّةٌ عُرف صلاح الحال بينهم ، ثمّ أعادا الشهادة للزوجة ، قال الشيخ : يقوى عندي قبولها ( 4 ) .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 224 . 2 . قال الشيخ : فإن كانت البيّنتان مطلقتين ، حكم ببيّنة المرأة ، لأنّها أثبتت ما أثبتت البيّنة الأُخرى وزيادة فقدّمت لزيادتها ، وإن كانتا مؤرختين تاريخاً واحداً فهما متعارضتان ، واستعمل فيهما القرعة عندنا . المبسوط : 5 / 225 . 3 . في المبسوط : 5 / 225 : فإن عَفوا عن قذفهما وأبرياه عن الحدّ . 4 . المبسوط : 5 / 225 - 226 .
تحرير الأحكام — صفحة 146 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني