تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
بالنيّة ( 1 ) حتّى لا يؤذي المقذوف ، لكن يجب عليه الحدّ بينه وبين الله ، مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحدّ . ولو قال له : يا حلال ابن الحلال ، أو ما أحسن ذكرك في الجيران ، أو ما أنا بزان ولا أُمّي زانية ، أو للقرشي : يا نبطيّ ، أو يا فاسقة ، أو يا غُلمة ( 2 ) ، أو يا شبقة ( 3 ) ، فإن قصد القذف حُدَّ وإلاّ عُزِّرَ ، ولو قال : بارك الله لك ، أو ما أحسن وجهك ، لم يكن قذفاً وإن قصده . 5536 . الثالث والعشرون : إذا شهد أربعةٌ على امرأة بالزنا أحدُهم زوجُها ، فإن كان قد تقدّم قذفه حُدّوا أجمع وله خاصّة إسقاط حدّه باللعان ، وإن لم يتقدّم القذف فيه روايتان ( 4 ) أقربهما أنّه كذلك ، لقوله تعالى ( ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) ( 5 ) واستدلالُ الشيخ ( 6 ) بقوله : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهداءُ إِلاّ انْفُسُهُمْ ) ( 6 ) ليس بذلك القويّ . 5537 . الرابع والعشرون : لو قذفها ونفى الولد وأقام أربعةً بالزنا لم ينتف النسب ، وإنّما ينفيه باللعان ، سواء كان حملاً أو منفصلاً . 5538 . الخامس والعشرون : يجب عليه الحدّ بالقذف ، ويسقط باعترافها ، فلو
هامش
1 . في « أ » : « بالبيّنة » وهو مصحّف . 2 . في مجمع البحرين : الغُلمة - كغرفة - شدّة الشهوة ، واغتلم البعير : إذا هاج من شدّة شهوة الضراب . 3 . في مجمع البحرين : الشَّبَقُ - بالتحريك - شدّة الميل إلى الجماع . 4 . الوسائل : 15 / 606 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 ; التهذيب : 6 / 282 برقم 776 - 777 . 5 . النور : 4 . 6 . التهذيب : 6 / 282 . 7 . النور : 6 .