بالنيّة ( 1 ) حتّى لا يؤذي المقذوف ، لكن يجب عليه الحدّ بينه وبين الله ، مع
احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحدّ .
ولو قال له : يا حلال ابن الحلال ، أو ما أحسن ذكرك في الجيران ، أو ما أنا
بزان ولا أُمّي زانية ، أو للقرشي : يا نبطيّ ، أو يا فاسقة ، أو يا غُلمة ( 2 ) ، أو
يا شبقة ( 3 ) ، فإن قصد القذف حُدَّ وإلاّ عُزِّرَ ، ولو قال : بارك الله لك ، أو ما أحسن
وجهك ، لم يكن قذفاً وإن قصده .
5536 . الثالث والعشرون : إذا شهد أربعةٌ على امرأة بالزنا أحدُهم زوجُها ،
فإن كان قد تقدّم قذفه حُدّوا أجمع وله خاصّة إسقاط حدّه باللعان ، وإن لم
يتقدّم القذف فيه روايتان ( 4 ) أقربهما أنّه كذلك ، لقوله تعالى ( ثُمَّ لَمْ يَأتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) ( 5 ) واستدلالُ الشيخ ( 6 ) بقوله : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهداءُ إِلاّ
انْفُسُهُمْ ) ( 6 ) ليس بذلك القويّ .
5537 . الرابع والعشرون : لو قذفها ونفى الولد وأقام أربعةً بالزنا لم ينتف
النسب ، وإنّما ينفيه باللعان ، سواء كان حملاً أو منفصلاً .
5538 . الخامس والعشرون : يجب عليه الحدّ بالقذف ، ويسقط باعترافها ، فلو
هامش
1 . في « أ » : « بالبيّنة » وهو مصحّف .
2 . في مجمع البحرين : الغُلمة - كغرفة - شدّة الشهوة ، واغتلم البعير : إذا هاج من شدّة شهوة
الضراب .
3 . في مجمع البحرين : الشَّبَقُ - بالتحريك - شدّة الميل إلى الجماع .
4 . الوسائل : 15 / 606 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 ; التهذيب : 6 / 282 برقم
776 - 777 .
5 . النور : 4 .
6 . التهذيب : 6 / 282 .
7 . النور : 6 .