تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان ، فعليه حدّ واحدٌ ، ويكفي لعان واحد ، ويذكر في كلّ شهادة موجبَ الكثرة من الزمان ( 1 ) أو الفاعل وإن لم يعيّنهما بل أطلق قال : فيما رميتها به من الزناءين . ولو لاعن ثمّ قذف ثانياً بزناً أضافه إلى ما قبل اللعان ، حُدَّ . والقولُ قولُهُ لو قالت : قذفني قبل التزويج ، وقال : بعده ( 2 ) أو بعد البينونة ، وقال : قبلها ، وقولُها ( 2 ) لو قالت : قذفني وأنا أجنبيّة ، فقال : بل أنتِ زوجتي ، وأنكرت الزوجيّة . 5532 . التاسع عشر : لو قال لها : يا زانية ، فقالت بل أنتَ زان عُزِّرا ، وله إسقاطه باللّعان ، ولا يسقط عن المرأة إلاّ بالبيّنة . ولو قال للزّوجة والأجنبيّة : زنيتما ، وأقام البيّنة حُدّتا ، وإن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة ، وإن لم يفعلهما حُدَّ لكلّ واحدة حدّاً كاملاً . ولو قذف جماعةً بلفظ واحد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، فعليه حدٌّ واحدٌ ، وإن جاءوا به متفرّقين ، حُدَّ لكلِّ واحد حدّاً كاملاً ، سواء كانوا ذُكوراً ، أو إناثاً ، أو بالتفريق ، وسواء كنّ زوجات ، أو أجانبَ ، أو بالتفريق ، فإن أقام بيّنة حُدَّ من أقام البيّنة عليه ، وله إسقاط حدّ الزوجات باللعان ، ويفتقر إلى تعدّده ، ولا يتحد برضاهنّ بلعان واحد ، ويبدأ بلعان من تخرجه القرعة مع التشاحّ . 5533 . العشرون : إذا قذف زوجته بزناً في طهر جامعها فيه ، وأتت بولد ، كان
هامش
1 . في « ب » : من الزنا . 2 . في « أ » : ولو قال بعده . 3 . أي القول قولها .