عُزِّرَ ، وله إسقاطُهُ بالّلعان ، والقول قوله مع اليمين لو ادّعت عدمَ إرادة قذفه
حالةَ الكفر .
وإن كذبتهُ فيهما ، وثبت ولادتها في الإسلام ، حُدَّ ، وله أن يلاعن ، وإن لم
يعلم حالها ، فالقولُ قولُه مع اليمين ، ويُعزّر ويلاعن لسقوطه إن شاء ، ويحتمل
تقديمُ قولها ، فإن نكلت حلف وعُزِّرَ .
ولو قال لها : زنيتِ ، ثم قال بعده : إنّما أردتُ في حال ما كنت نصرانيّة ،
وقالت : بل أردتَ الآن ، وقُدّم قولُها مع اليمين .
ولو قال : زنيتِ وأنتِ أمةٌ وعرفت الرّقيّة ، عُزِّرَ وله اللعان ، وإن عرفت
الحريّة في الأصل حُدَّ ، وإن جهل احتمل الأمرين .
ولو قال : أنتِ الآن أمةٌ ، فقالت : بل حرّة ، وجهل الحال ، احتمل
الأمرين أيضاً .
ولو قال : أُكرهتِ على الزنا ، لم يحدّ ، والأقوى تعزيره على السّب وكذا زنا
بكِ نائمةً أو زنا بكِ صبيّ لا يجامع مثله ، ولو قال : يجامع مثله ، حُدَّ .
5531 . الثامن عشر : لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها ، وجب لها
عليهما حدّان ، فإن لاعنا وامتنعت حُدَّت حدّين .
ولو قذف أجنبيّةً فحُدَّ ، ثمّ قذفها به عُزِّرَ ، وإن قذفها بآخر حدَّ ثانياً ، وإن
قذفها ثانياً قبل حدّه بذلك ، حُدَّ حدّاً واحداً ، وإن كان بعده فحدّان .
ولو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانياً ، فإن أقام بيّنةً سقط الحدّان وإلاّ ثبتا
وله إسقاط الثاني خاصّة باللعان .
تحرير الأحكام — صفحة 142
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٤٢