ولا نفقة للبائن باللّعان ولا سكنى إلاّ أن تكون حاملاً ولم ينف حملها .
5529 . السادس عشر : يجوز اللّعان لنفي نسب الولد الميّت ، سواء كان للولد
ولد أو لا ، فلو ولدت توأمين ومات أحدهما وبقي الآخر كان له أن
يلاعن لنفيهما .
5530 . السابع عشر : لو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيتُ بك ( 1 ) ، حُدَّ الرجل
دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما ، وإن قصدت زناهما معاً ، سقط الحدّ عنه ،
ووجب عليها حدُّ قذفِهِ وحدُّ الزنا إن اعترفت أربعاً ، ولو قصدت زناها خاصّة
بأن تقول : وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم ، لم تحدّ للقذف ( 2 ) وحدّت للزنا
إن اعترفت ، أربعاً .
والقول قولها في قصدها مع اليمين ، ولو ادّعى قصد قذفها له ، فإن نكلت
حلف وحُدَّت .
ولو قالت : أنت أزنى منّي ، ( 3 ) احتمل القذفُ وعدمُهُ ، ولو قال لها : أنت
أزنى من فلانة ، وقصد انّ فلانة زانية ، وهي أزنى منها ، حُدَّ لهما ، ( 3 ) وله إسقاط
حدّ زوجته باللّعان ، وإن لم يقصد التشريك حُدَّ لزوجته ، لاحتماله ( 4 ) ، كما في
قوله تعالى : ( أَصْحابُ الجنَّةِ يَوْمَئذ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وأَحْسَنُ مَقيلاً ) ( 5 ) .
هامش
1 . أي قصدت ما زنيت أنا ولا أنت كما يقول القائل لغيره : يا سارق فيقول : معك سرقت ، يعني ما
سرقت أنا ولا أنت ، لاحظ المبسوط : 5 / 213 .
2 . في « أ » : لم يحد للقذف .
3 . في قبال قول الزوج : يا زانية .
4 . أي لأجلهما .
5 . احتمال عدم التشريك كما هو الحال في لفظة « خير » في الآية التالية حيث ليس في النار خير .
6 . الفرقان : 24 .