تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولو قصد نفيه عنهما قُبل مع اليمين لو أنكرتاه . ولو قال : أنتِ أزنى الناس ، لم يكن قذفاً ، لانتفاء الزنا عن جماعة الناس ، ولو قصد أزنى من زناة الناس ، حُدَّ لها خاصّة . ولو قال لها : أنتِ أزنى من فلانة ، وثبت زنا فلانة بالبيّنة ، وكان عالماً حُدَّ ، وإن كان جاهلاً لم يحدّ . ولو قال لها : انتِ زان ، قوّى الشيخ عدم الحدّ إن كان من أهل الإعراب وإلاّ وجب ، وكذا قوّى العدم لو قالت له : يا زانية ( 1 ) . ولو قال لغيره : زنأت في الجبل ، احتمل الصعودُ فلا حدّ ، والزنا فيه فيحدّ ، ويقبل تفسيره مع اليمين ، ولو نكل حلف مدّعي القذف وحُدَّ . ولو قال : زنأت من غير قيد ، فإن كان من أهل اللّغة رجع إليه في التفسير ، وإن كان عامّيّاً حُدّ ، لأنّ العامّة لا تفرق بين زنأت وزنيت ، والوجه عندي قبول تفسير العامّي لو فسّره بغيره ( 2 ) . ولو صرّح بالياء فقال : زنيت في الجبل ، وقال أردت الترقي ، وتركت الهمزة ، فالأقربُ القبولُ . ولو قال لزوجته : زنيتِ وأنتِ صغيرةٌ ، وفسّر الصغير بما لا يحتمل معه القذف كبنت سنتين أو ثلاث ، عُزِّرَ للسبّ دون القذف ، ولا يسقط باللعان ، ولو فسّر بما يحتمل كبنت تسع أو عشر ، حُدَّ للقذف ، وله إسقاطُهُ باللّعان . ولو قال : زنيتِ وأنتِ نصرانيّة ، فصَدَّقَتْهُ في الثاني خاصّة ، أو قامت بيّنة ،
هامش
1 . المبسوط : 5 / 214 . 2 . في « أ » : لغيره .
تحرير الأحكام — صفحة 141 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني