تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وان احتمل منهما أُقرع . وإن احتمل أنّها التقطتهُ أو استعارتهُ فعليها البيّنة بالولادة ، وتسمع فيه شهادة النّساء وإن انفردن . فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة ، وانتفى النسب بغير لعان . وإن نكل حلفت ولحق النسب إلاّ أن يلاعن . وإن نكلت تردّد الشيخ ( 1 ) بين إيقاف اليمين على بلوغ الصبيّ ليحلف ويثبت نسبه وبين عدمه ، لأنّ اليمين حقّها ونكلت عنها فسقطته ، ولا يثبت بعد ذلك . فعلى الأوّل يحلف الصبّي بعد بلوغه ، ويثبت النسب ، إلاّ أن يلاعن الأب . وعلى الثاني لا يلحق الأُمَّ ( 2 ) النسبُ إلاّ بالبيّنة . ولو قال لامرأته : هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلانٌ ، فله أن يلاعن وينفي النسب ، وكذا لو لم يعيّن المنسوب إليه . ولو قال : ليس منّي ولا أصبتكِ ، ولستِ بزانية ، لم يكن قاذفاً ، لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه وإن لم يصبها ، أو بأن تستدخل ماءه [ فتحبل ] فلا يلاعن . ولو قال : وطئكِ فلانٌ بشبهة ، وهذا ولده ، فالقرعة هنا عندنا ، ولا لعان ، لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللّعان .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 206 . 2 . في « ب » : لا يلحق الأب .