المنفي ، وإن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ، ورثها هو ، وعليه الحدّ للوارث ، ولو
أراد دفعه باللعان جاز على إشكال ، ولو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه ،
وقال الشيخ : إن قام رجلٌ من أهلها مقامَها ، ولاعنه ، سقط ميراثه . ( 1 )
وهو ضعيف .
5524 . الحادي عشر : لو نكل عن إكمال اللعان ، حُدَّ للقذف ، وكذا لو نكلت هي
عن اللعان بعد لعانه ، أو عن إكماله ، رُجِمَت .
ولو انقطع كلامه بعد القذف ، لاعن بالإشارة وإن رُجي عود نطقه .
5525 . الثاني عشر : إذا قال : هذا الولد ليس منّي ، احتمل أنّه من زناً ، فيكون
قذفاً ، فيُحدّ ، إلاّ أن يلاعن .
واحتمل أنّه لا يشبه خَلقي وخُلقي ، فلا حدّ ، فالقولُ قولُهُ في إرادته مع
اليمين ، فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذفَ ، فيُحدّ ، أو يلاعن ، أو
يقيم البيّنة .
واحتمل أنّه من زوج غيري ، فإن لم يعلم لها زوج لم يُقبل هذا التفسير لو
أراده ، وأُلزم بالمحتمل .
وإن علم ، فإن عرف فراق الأوّل ونكاح الثاني ووقت الولادة ، أُلحق بالأوّل
إن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولدون عشرة من فراق الأوّل ،
وبالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل ولستّة فما زاد من نكاح الثاني ،
إلاّ أن يلاعن ، وبغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة وأقلّ من ستّة .
هامش
1 . النهاية : 523 .