تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
المنفي ، وإن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ، ورثها هو ، وعليه الحدّ للوارث ، ولو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال ، ولو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه ، وقال الشيخ : إن قام رجلٌ من أهلها مقامَها ، ولاعنه ، سقط ميراثه . ( 1 ) وهو ضعيف . 5524 . الحادي عشر : لو نكل عن إكمال اللعان ، حُدَّ للقذف ، وكذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه ، أو عن إكماله ، رُجِمَت . ولو انقطع كلامه بعد القذف ، لاعن بالإشارة وإن رُجي عود نطقه . 5525 . الثاني عشر : إذا قال : هذا الولد ليس منّي ، احتمل أنّه من زناً ، فيكون قذفاً ، فيُحدّ ، إلاّ أن يلاعن . واحتمل أنّه لا يشبه خَلقي وخُلقي ، فلا حدّ ، فالقولُ قولُهُ في إرادته مع اليمين ، فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذفَ ، فيُحدّ ، أو يلاعن ، أو يقيم البيّنة . واحتمل أنّه من زوج غيري ، فإن لم يعلم لها زوج لم يُقبل هذا التفسير لو أراده ، وأُلزم بالمحتمل . وإن علم ، فإن عرف فراق الأوّل ونكاح الثاني ووقت الولادة ، أُلحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولدون عشرة من فراق الأوّل ، وبالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل ولستّة فما زاد من نكاح الثاني ، إلاّ أن يلاعن ، وبغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة وأقلّ من ستّة .
هامش
1 . النهاية : 523 .
تحرير الأحكام — صفحة 137 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني