والثاني جواز ذلك . ( 1 ) وهو الأقرب عندي قال : وكذا لو استأجرها لخدمته
أو خدمة غيره لم يجز ، لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع . ( 2 )
5286 . الرابع : لو تبرعت الأُمّ بإرضاعه ، لم يجب على الزوج الزيادة في نفقتها ،
ولو لم تتبرّع وطلبت الأُجرة ، وجب على الأب دفعها إليها إن لم يكن للولد مال ،
ولو تبرّعت أجنبيّةٌ بإرضاعه فرضيت الأُمّ بالتبرّع ، فهي أحقّ به ، وإن لم ترض ،
كان للأب تسليمُهُ إلى المتبرّعة ، وكذا لو طلبت الأُمّ أُجرةً وطلبت الأجنبيّةُ أقلّ ،
كان للأب تسليمه إلى الأجنبيّة .
ولو ادّعى الأبُ وجودَ متبرّعة وأنكرت الأُمّ ، فالقولُ قولُ الأب مع يمينه ،
على إشكال .
وإذا أخذت الأُمّ الأُجرة كان لها أن ترضع بنفسها وبغيرها .
ولا يجب على الأب دفعُ أُجرة ما زاد على الحولين ، وليس للأب تسليمُهُ
إلى المتبرّعة مع تبرّع الأُمّ ، ولا إلى المستأجرة بما ترضى به الأُمُّ .
5287 . الخامس : لو سلّمه إلى المتبرّعة ، أو امتنعت الأُمّ من إرضاعه ، فسلّمه إلى
المستأجرة ، لم تسقط حضانة الأُمّ ، وتأتي المرضعة فترضعه عندها ، ولو تعذّر
حُمِلَ الصبّي إليها وقت الإرضاع ، فإن تعذّر سقطت حضانتها .
هامش
1 . النهاية : 503 .
2 . المبسوط : 6 / 37 ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في الخلاف : 7 / 304 - 305 .