5517 . الرابع : تجب بدأة الرّجل أوّلاً باللعان ، فلو بدأت المرأة لم يعتدّ به ،
وكذا يجب استيفاءُ الألفاظ على ترتيبها ، فلو نقَّص أحدهما ( 1 ) أو غيّر الترتيب ،
لم يعتدّ به أيضاً ، ولو حكم الحاكم بالفرقة في ذلك كلّه ، لم ينفذ حكمه .
5518 . الخامس : يتعلّق بالقذف وجوبُ الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوطُ الحدّ
في حقّه ووجوبُهُ في حقّها ، وبلعانهما سقوطُ الحدّين ، وانتفاءُ الولد عن الزوج
دون المرأة ، وزوالُ الفراش ، وتأبيد التحريم .
ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعانُ الزّوج خاصّة ، ولا يفتقر بعد
اللعان إلى حكم الحاكم .
فلو أكذب نفسَهُ في أثناء اللعان ، أو نكل حُدَّ ، ولا يثبت شئ من الأحكام .
ولو نكلت أو أقرّت رُجِمَت ، ولا حدّ عليه ، وكان الفراش باقياً .
أمّا لو أكذب نفسَهُ بعد اللعان ، فإنّه لا يعود الفراش ، ولا يزول التحريم
المؤبّد ، ولا يرث هو ولا من يتقرّب به الولد المنفيّ ، ويرثه الولد ، والأقرب سقوطُ
الحدّ عنه .
ولو اعترفت بعد اللعان لم تُحدّ ، إلاّ أن تقرّ أربعاً على إشكال .
وفرقة اللعان فسخ لاطلاق ، ولا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب .
5519 . السادس : يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول : أشهد بالله إنّي لمن
الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، وإن نفى الولد زاد : وإنّ هذا الولد من زناً
هامش
1 . وفي الشرائع : 3 / 102 « إذا أخلّ أحدهما » والضمير يرجع إلى الزوجين .