تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فالواجب : التلفّظ بالشهادة على ما قلناه ، وقيامُ الرجل عند التلفّظ ، وكذا المرأة ، وقيل يكونان معاً قائمين بين يدي الحاكم ، وبدأةُ الرّجل بالشّهادة ثمّ اللعن ، وبعده المرأة على الترتيب ، وتعيّنُ المرأة بالإشارة - إن كانت حاضرة - من غير حاجة إلى اسمها ونسبها ، أو الاسم والنسب مع الغيبة ، أو الصفات المختصة بها ، والتلفّظُ بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العجز ، فيفتقر الحاكمُ إلى مترجمين لا أقلّ . والندب جلوسُ الحاكم مستدبِرَ القبلة ، ووقوفُ الرّجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرّجل ، وحضورُ سامع ، ووعظُ الحاكم والتخويفُ بعد الشهادات لهما قبل اللعن والغضب . 5515 . الثاني : يجوز التغليظ بالمكان ، بأن يلاعن الحاكم بينهما إن كان بمكّة بين الركن والمقام ، وفي المدينة بين القبر والمنبر ، وإن كان ببيت المقدّس ففي المسجد عند الصخرة ، وإن كان في غير ذلك ، ففي الجامع ، وبالزمان بإيقاعه بعد العصر ، وباجتماع الناس ، وبالقول ، وهو تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو شرط في اللعان ، والزمان والمكان والاجتماع ليست شروطاً ولا واجبة . 5516 . الثالث : الحائض لا تدخل المسجد ، فيبعث الحاكم من يستوفي الشهادات منها ، ويستحبّ أن يكون أربعة نفر وأقلّه واحدٌ ، وكذا لو كانت مخدّرة ، ولا يكلّفها الخروج . ولو كانا ذمّيَّيْنِ ، تلاعنا في الموضع الّذي يعتقدان تعظيمَهُ من البيعة ، والكنيسة ، وبيت النار . ولو كانا وثنيَّيْنِ لاعن بينهما في مجلسه .