بالقذف ، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف حُدَّ ،
ولا تُسمع بيّنته ولا لعانه .
5512 . السابع عشر : لو قذف الصبيّ عُزِّرَ ولا حدّ ولا لعان وإن بلغ .
ولو قال البالغ : ركبتِ رجلاً فدخل ذاك منه في ذاك منكِ ، حُدَّ أو يلاعن .
ولو قال : يا زانية بنت الزانية حُدَّ لكلّ واحدة حدّاً كاملاً ، وله إسقاط حدّ
البنت بالبيّنة واللعان ، وإسقاط حدّ الأُمّ بالبيّنة خاصّة .
وأيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر ، ولا توالي بين الحدّين ، بل
يترك حتّى يبرأ .
ولو كان [ القاذف ] عبداً فكذلك ، لأنّه يحدّ في القذف والشرب كالحرّ .
5513 . الثامن عشر : لو قذف ولم يلاعن فحدّ بعضَ الحدّ فبذل اللعان ، قُبِلَ
منه ، ولو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مُكِّنَ منه إن كان هناك ولد ،
وإلاّ فلا .
ولو قذف المنكوحة للشبهة حُدَّ ولم يلاعن ، سواء كان للزنا أو
لنفي النسب .
تحرير الأحكام — صفحة 132
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٢