تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بالقذف ، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف حُدَّ ، ولا تُسمع بيّنته ولا لعانه . 5512 . السابع عشر : لو قذف الصبيّ عُزِّرَ ولا حدّ ولا لعان وإن بلغ . ولو قال البالغ : ركبتِ رجلاً فدخل ذاك منه في ذاك منكِ ، حُدَّ أو يلاعن . ولو قال : يا زانية بنت الزانية حُدَّ لكلّ واحدة حدّاً كاملاً ، وله إسقاط حدّ البنت بالبيّنة واللعان ، وإسقاط حدّ الأُمّ بالبيّنة خاصّة . وأيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر ، ولا توالي بين الحدّين ، بل يترك حتّى يبرأ . ولو كان [ القاذف ] عبداً فكذلك ، لأنّه يحدّ في القذف والشرب كالحرّ . 5513 . الثامن عشر : لو قذف ولم يلاعن فحدّ بعضَ الحدّ فبذل اللعان ، قُبِلَ منه ، ولو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مُكِّنَ منه إن كان هناك ولد ، وإلاّ فلا . ولو قذف المنكوحة للشبهة حُدَّ ولم يلاعن ، سواء كان للزنا أو لنفي النسب .
تحرير الأحكام — صفحة 132 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني