5509 . الرابع عشر : لو ادّعى أنّ قذفه حال جنونه وادّعَتْهُ حالَ عقله ، قُدِّم قولُ
من له البيّنة ، فإن لم يعلم له حالة جنون ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، وإن عُلِمَ
فالقولُ قولُهُ مع اليمين .
ولو قذف الذمّي زوجتَهُ وترافعا إلينا ، عُزِّرَ ، وله إسقاطه باللعان ، ولو أنكر
القذف ، فالقولُ قولُه إلاّ أن يشهد مسلمان بالقذف .
5510 . الخامس عشر : إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذفٌ بذلك الزنا ،
وجب التعزير لا الحدّ ، سواء كان زوجاً أو أجنبيّاً ، وهل للزوج إسقاطه باللّعان ؟
قوّى الشيخ العَدَمَ ( 1 ) .
وإن كان قذفها الزوج ولاعنها ، وامتنعت منه ، تحقّق الزنا باللعان ، فإن قذفها
الزوج عُزّر ، وإن قذفها أجنبيّ حُدَّ ، وإن لاعنته ثبت الحدّ على الزوج وغيره ،
سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو كان الولد باقياً ، أو قد مات ، أو لم
يكن لها ولد .
ولو قذف زوجته وامتنع عن اللعان فحُدَّ ، ثمّ عاد وقذفها بذلك الزنا ، لم
يُحدّ على إشكال ، وعُزّر للنسب ، وليس له إسقاطه باللعان .
ولو قذفها أجنبيّ ولا بيّنة فحُدَّ ، ثمّ قذفها ثانياً بذلك الزنا ، لم يحدّ أيضاً ،
وعزّر للنسب .
5511 . السادس عشر : لو ادّعت على زوجها القذفَ فأنكر فأقامت بيّنةً
هامش
1 . المبسوط : 5 / 192 .