تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الفصل الثاني : في كيفيّة اللّعان وأحكامه وفيه أربعة وثلاثون بحثاً : 5514 . الأوّل : إذا قذف الرجل زوجتَهُ وأراد لعانَها ، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك ، قال الشيخ : ولا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين ، ويستوفي عليهما اللعان ، قال : فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به ، لم يعتدّ به ، قال : ولو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز ( 1 ) ، ويلزم بنفس الحكم ، مثل الحاكم ، ولا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما . ويبدأ الرّجل فيقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به ، أربع مرّات ، ثمّ يقول : لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني ، أربع مرّات ، ثمّ تقول : إنَّ غضَبَ الله عليّ إن كان من الصادقين . ولو تراضيا برجل من العامّة ( 2 ) فلاعن بينهما ، ففي الجواز نظرٌ . ويشتمل اللعان على واجب وندب .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 223 . 2 . قال ثاني الشهيدين : والمراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان ، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قِبَلِهِ ، وسمّاه عاميّاً بالإضافة إلى المنصوب ، فإنّه خاص بالنسبة إليه . المسالك : 10 / 228 .