تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الأمة ، عملاً برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) . وهل يشترط إسلام المرأة ؟ قال المفيد : نعم ، ( 2 ) واختاره ابن إدريس ، ( 3 ) وقال الشيخ : لا يشترط . ( 4 ) وهو الحقّ ، لرواية جميل ( 5 ) ، فلو قذف المسلم زوجتَهُ الذمّيّةَ ، أو الكافرُ زوجتَهُ الكافرةَ أو نفى أحدهما الولد ، كان عليه التعزير ، أو يلاعن ، أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان وإن اعترف بالوطء بل ينتفي عنه . ولا تصير الأمة فراشاً بالملك ولا بالوطء . ( 6 ) ويجوز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ حتّى تضع إن وجب . ولو قذف زوجتَهُ المحدودةَ في القذف ، حُدَّ أو لاعن ، وكذا المحدود لو قذف زوجتَهُ . 5508 . الثالث عشر : لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة ، ولا يجوز له اللعان حتّى يشاهد ، ولا يحلّ له التعويل على إخبار الثقة أو الاشتهار بين الملأ ، ولا نفي ولد يمكن أن يكون منه .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، الحديث 3 . 2 . المقنعة : 542 . 3 . السرائر : 2 / 597 - 598 . 4 . المبسوط : 5 / 182 ، الخلاف : 5 / 6 ، المسألة 2 من كتاب اللعان . 5 . الوسائل : 15 / 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، الحديث 2 . 6 . لاحظ في توضيح هذه الفقرة الخلاف : 5 / 48 ، المسألة 67 من كتاب اللعان ; والمسالك : 10 / 218 .
تحرير الأحكام — صفحة 130 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني