الأمة ، عملاً برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) .
وهل يشترط إسلام المرأة ؟ قال المفيد : نعم ، ( 2 ) واختاره ابن إدريس ، ( 3 )
وقال الشيخ : لا يشترط . ( 4 ) وهو الحقّ ، لرواية جميل ( 5 ) ، فلو قذف المسلم
زوجتَهُ الذمّيّةَ ، أو الكافرُ زوجتَهُ الكافرةَ أو نفى أحدهما الولد ، كان عليه التعزير ،
أو يلاعن ، أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان وإن اعترف
بالوطء بل ينتفي عنه .
ولا تصير الأمة فراشاً بالملك ولا بالوطء . ( 6 )
ويجوز لعان الحامل ، لكن يؤخّر الحدّ حتّى تضع إن وجب .
ولو قذف زوجتَهُ المحدودةَ في القذف ، حُدَّ أو لاعن ، وكذا المحدود لو
قذف زوجتَهُ .
5508 . الثالث عشر : لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى
المشاهدة ، ولا يجوز له اللعان حتّى يشاهد ، ولا يحلّ له التعويل على إخبار الثقة
أو الاشتهار بين الملأ ، ولا نفي ولد يمكن أن يكون منه .
هامش
1 . الوسائل : 15 / 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، الحديث 3 .
2 . المقنعة : 542 .
3 . السرائر : 2 / 597 - 598 .
4 . المبسوط : 5 / 182 ، الخلاف : 5 / 6 ، المسألة 2 من كتاب اللعان .
5 . الوسائل : 15 / 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، الحديث 2 .
6 . لاحظ في توضيح هذه الفقرة الخلاف : 5 / 48 ، المسألة 67 من كتاب اللعان ; والمسالك : 10 /
218 .