تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وهل نفي الولد على الفور ؟ قيل : نعم ، فلو حضر الولادة ولا عذر ولم يُنكر ، لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، وعندي فيه نظر . أمّا لو أخّر بما جرت العادة به ، كالسعي إلى الحاكم ، فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعاً ، وكذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشكّ له في الحمل . ولو قال : علمت الحمل ولم أنفه لجواز موته أو سقوطه ، بطل نفيه . ولا يُسْمع نفيُهُ بعد الاعتراف به صريحاً أو فحوىً ، كقوله : آمين أو إن شاء الله عقيب بارك الله في مولودك ، هذا بخلاف بارك الله فيك أو أحسن [ الله ] إليك ، فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني . 5504 . التاسع : لو طلّق ، وادّعت حملها منه ، فأنكر الدخول ، قال الشيخ : إن أقامت بيّنةً بإرخاء الستر ، لاعن ، وحرمت ، وعليه المهر ; وإن لم تقم بيّنةً ، فعليه نصف المهر ، وعليها مائة سوط . ( 1 ) وقال ابن إدريس : لا يثبت اللعان بإرخاء الستر . ( 2 ) وهو جيّد ، ولا حدّ عليه ، لأنّه لم يقذف ، ولم ينكر ولداً يجب الإقرار به . 5505 . العاشر : لو قذف زوجته ، ونفى الولد ، سقط الحدّ بالبيّنة ، وانتفى الولد باللعان لا بالبيّنة . ولو تزوّجت [ المطلّقة ] وأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة فما دون من فراق الأوّل ، لحق بالأوّل ، ولم ينتف [ عنه ] إلاّ باللعان . 5506 . الحادي عشر : يعتبر في الملاعِن البلوغُ ، والعقلُ ، ولا يُشترط الإسلامُ
هامش
1 . النهاية : 523 . 2 . السرائر : 2 / 702 .
تحرير الأحكام — صفحة 128 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني