تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لمخالفته إيّاه في الصفات ، ولا بعد استلحاقه ، فإن نفاه بعد الاعتراف حُدَّ ولا لعان ، سواء كان منفصلاً أو حملاً . ولو أنكر ولدَ الشّبهة انتفى ولا لعان ، ومع العلم بانتفاء الحمل ، لاختلال بعض شروط الالتحاق ، يجب نفيُهُ واللعانُ ، ولا يلحق بنسبه ( 1 ) من ليس منه . 5501 . السادس : لو قذفها بالسّحق فلا لعان ، فإن ادّعى المشاهدة حُدَّ ، ولو قذفها بالوطء في الدبر كان قذفاً ، يجب به الحدّ ، وله إسقاطه بالبيّنة أو اللّعان . 5502 . السابع : لو قذف المجنونة في حال إفاقتها ، أو في حال جنونها وأضافه إلى حال الصحّة ، لزمه الحدّ ، ولو أضافه إلى حال الجنون ، لزمه التعزير ، لكنّهما يتوقّفان على المطالبة ، فإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه ، جاز له أن يلاعن لنفيه ، وإن لم يكن نسب ، فالأقرب أنّه ليس له ذلك . فإن أفاقت وطالبت بالحدّ أو التعزير ، كان له أن يلاعن لإسقاطهما ، وإن كانت مجنونةً لم يكن له أن يلتعن ( 2 ) إلاّ أن تطالبه المقذوفة . فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ ، وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه ، إلاّ أنّه لا يقام عليها في حال جنونها ، لكن ينتظر الإفاقة فإمّا أن تلاعن أو يقام عليها الحدّ . ولو أبرأته قبل اللعان من الحدّ أو التعزير ، كان له اللعان لنفي النسب ، فإن لم يكن نسبٌ ، لم يكن له اللعان لإزالة الفراش ، لإمكانه بالطلاق .
هامش
1 . قال المحقّق : « لئلاّ يلتحق بنسبه من ليس منه » شرائع الإسلام : 3 / 96 . 2 . في « أ » : أن يلعن .
تحرير الأحكام — صفحة 126 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني