تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الصمم والخرس بالزنا قبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ، وفي الثاني لحوقُهُ به ظاهراً بأن تضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ، وكونُها موطوءةً له بالعقد الدائم ، فيتعيّن الحدّ لو رمى الأجنبيّةَ أو الزّوجة الصمّاء أو الخرساء أو السليمة إذا لم يدّع المشاهدة ولا لعان ، وكذا ينتفي اللعان بقذف المشهورة بالزنا والمحصنة مع البيّنة . 5497 . الثاني : إذا قذف زوجته حُدَّ ، وله إسقاط الحدّ بالبيّنة أو اللعان ، ومع فقد البيّنة إذا لم يلاعن حُدَّ ولا يحبس حتّى يلاعن ، فإذا لاعن حُدَّت المرأةُ ، ولها إسقاطُهُ باللعان ، فإن لم تفعله حُدَّتْ ولا تحبس على اللعان ، ولا يكفي في سقوط الحدّ عنها لعان الزّوج . 5498 . الثالث : الأعمى لا يصحّ منه اللعان بالقذف ، فيحدّ قطعاً ، لا مع البيّنة ، لانتفاء المشاهدة ، ويصحّ منه بنفي الولد . أمّا الأخرس فان عُقِلَتْ إشارتُه ، أو كان يُحسِن الكتابة وَكَتَبَهُ صحّ لعانُهُ وقذفُهُ ، مع احتمال العدم لافتقار اللّعان إلى لفظ الشهادة ، والإشارةُ ليست صريحةً في القذف ، ولا يصحّ القذف بالكتابة ، وعندي في ذلك تردّدٌ . فإن جوّزنا لعانه فلاعن بالإشارة المفهومة ، ثمّ تكلّم وأنكر اللعان ، وقال : لم أقصده ، لم يُقْبل فيما له ، ويُقْبل فيما عليه ، فيطالب بالحدّ ، ويلحقه النسب ، ولا تعود الزّوجة ، فلو قال : أنا أُلاعن للحدّ ونفي النسب أُجيب إليه ، أمّا لو أنكر القذف واللعان معاً ، فإنّه لا يقبل في القذف ، لتعلّق حقّ الغير به ، وحكم اللعان ما تقدّم . ولو أصاب الصّحيحَ مرضٌ بعد القذف ، وقال مسلمان عارفان : إنّه