تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
5487 . السادس : لو ترافع الذمّيّان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا وبين ردّهما إلى أهل نحلتهما . 5488 . السابع : لو ظاهر ثمّ آلى صحّا ، فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق وفّى عنهما ، وان امتنع أُلزم الوطء والتكفير للظهار ، وتلزمه كفّارةُ الإيلاء . 5489 . الثامن : لو اشترى المؤلى منها وأعتقها وتزوّجها ، لم يعد الإيلاء ، وكذا لو [ آلى العبد من الحرّة ثمّ ] اشتَرَتْهُ الحرّةُ وأعتَقَتْهُ وتزوّج بها . ولو حلف على أجنبيّة ألاّ يطأها ، انعقدت يمينه ولو لم يكن مؤلياً وإن تزوّج بها ، سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا ، لأنّ الإضرار شرط في الإيلاء ، وهو منتف عن الأجنبيّة . 5490 . التاسع : لو قال لأربع : والله لا وطئتكنَّ ، لم يكن مؤلياً في الحال ، ولا ( 1 ) يحنث إلاّ بوطء الجميع ، وجاز له وطء ثلاث منهنّ ، فتتعيّن الرابعة للتحريم ، وترافعه ثمّ تقفه بعد المدّة . ولو ماتت إحداهنّ قبل الوطء انحلّ الإيلاء ، بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق اثنتين أو ثلاثاً . ولو قال : والله لا وطئت واحدةً منكنّ ، تعلّق الإيلاء بالجميع ، وضربت المدّة لهنّ عاجلاً ، ويحنث بوطء واحدة ، وينحلّ الإيلاء في البواقي . ولو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف ، ولو قصد هنا واحدةً قُبِلَ . ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ ، كان مؤلياً من كلّ واحدة ، كالمنفردة ،
هامش
1 . في « أ » : فلا .
تحرير الأحكام — صفحة 118 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني