5487 . السادس : لو ترافع الذمّيّان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب
شرعنا وبين ردّهما إلى أهل نحلتهما .
5488 . السابع : لو ظاهر ثمّ آلى صحّا ، فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن
طلّق وفّى عنهما ، وان امتنع أُلزم الوطء والتكفير للظهار ، وتلزمه كفّارةُ الإيلاء .
5489 . الثامن : لو اشترى المؤلى منها وأعتقها وتزوّجها ، لم يعد الإيلاء ، وكذا
لو [ آلى العبد من الحرّة ثمّ ] اشتَرَتْهُ الحرّةُ وأعتَقَتْهُ وتزوّج بها .
ولو حلف على أجنبيّة ألاّ يطأها ، انعقدت يمينه ولو لم يكن مؤلياً وإن
تزوّج بها ، سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا ، لأنّ الإضرار شرط
في الإيلاء ، وهو منتف عن الأجنبيّة .
5490 . التاسع : لو قال لأربع : والله لا وطئتكنَّ ، لم يكن مؤلياً في الحال ، ولا ( 1 )
يحنث إلاّ بوطء الجميع ، وجاز له وطء ثلاث منهنّ ، فتتعيّن الرابعة للتحريم ،
وترافعه ثمّ تقفه بعد المدّة .
ولو ماتت إحداهنّ قبل الوطء انحلّ الإيلاء ، بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق
اثنتين أو ثلاثاً .
ولو قال : والله لا وطئت واحدةً منكنّ ، تعلّق الإيلاء بالجميع ، وضربت
المدّة لهنّ عاجلاً ، ويحنث بوطء واحدة ، وينحلّ الإيلاء في البواقي .
ولو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف ، ولو قصد هنا واحدةً قُبِلَ .
ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ ، كان مؤلياً من كلّ واحدة ، كالمنفردة ،
هامش
1 . في « أ » : فلا .