تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
5486 . الخامس : لو جُنَّ في المدّة بعد ضربها ، احتسب زمان الجنون ، وتربّص به حتّى يفيق أو استمرّ ، ولو انقضت المدّة وهناك ما يمنع الوطء كالحيض والمرض ، كان لها المطالبة بفئة العاجز على إشكال . ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة ، قال الشيخ : تنقطع الاستدامة ( 1 ) عدا الحيض ( 2 ) ولا تنقطع بأعذار الرّجل ابتداءً واعتراضاً ، ولا يمنع من المرافعة انتهاءً . فلو انتقضت [ المدّة ] وهو مُحْرِمٌ أُلزم بفئة العاجز ، وكذا الصّائم ، ولو جامعا ( 3 ) أثما وأتيا بالفئة ، وكذا كلّ وطء محرّم كما في الحيض والنفاس . أمّا لو ارتدّ في أثناء المدّة ، أو طلّق رجعيّاً ، فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما ( 4 ) فإن تاب أو راجع استؤنفت العدّة . وفئةُ القادر غيبوبةُ الحشفة في القبل ، وهل يجزئ بروكها عليه أو تغيّب المكرَه ؟ فيه نظرٌ ، والعاجز ( 5 ) إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ويُمْهل القادر لو طلبه بما جرت العادة ، كالأكل وتوقّع خفّته ، والنوم ، والاستراحة ، وصلاة النافلة .
هامش
1 . والمراد عدم احتسابها من المدّة ، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر . لاحظ المسالك : 10 / 146 . 2 . المبسوط : 5 / 136 . 3 . في النسختين « جامعها » ولعلّه مصحّفٌ . 4 . المبسوط : 5 / 136 . 5 . عطف على القادر في قوله : « وفئة القادر » .
تحرير الأحكام — صفحة 117 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني