تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
التربّص ، لزمته كفّارة اليمين إجماعاً ، وإن وطأ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم ( 1 ) . ولو وطئ المؤلي ساهياً أو مجنوناً ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله ، انحلّ حكم الإيلاء ، ولا كفّارة ، وكذا لو حلف مدّةً معيّنةً ودافع بعد المرافعة حتّى انقضت المدّة . 5485 . الرابع : لو أسقطت حقَّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل ( 2 ) ، ولا يضرب لها مدّة أُخرى . ولو اختلفا في انقضاء المدّة ، قُدّم قولُ مدّعي البقاء مع اليمين ، وكذا يُقدّم قولُ مدّعي تأخير الإيلاء . ولو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين ، وكذا لو أنكر أصلَ الإيلاء وادّعته ، وإذا حلف على الإصابة وطلّق وأراد الرّجعة بدعوى الوطء الّذي حلف عليه ، فالأقرب أنّه لا يمكّن [ من الرجعة ] ، وكان القولُ قولَها في نفي العدّة والوطء على قياس الخصومات . ( 3 )
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ، لاحظ الخلاف : 4 / 520 ، المسألة 18 من كتاب الإيلاء . وقال في المبسوط : 5 / 135 . إذا آلى منها ثمّ وطئها ، عندنا عليه الكفّارة سواء كان في المدّة أو بعدها ، وقال قوم : إن وطئها قبل المدّة فعليه الكفارة ، وإن وطئها بعدها فلا كفّارة عليه ، وهو الأقوى . 2 . علّله في الشرائع : بأنّه حقّ يتجدّد . 3 . واستدلّ في المسالك ( 10 / 155 ) بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، وإنّما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلة [ يعني تعذّر إقامة البيّنة أو تعسّرها ] وهي منتفية هنا ، كما لو اختلفا في الرجعة ابتداءً . ثم إنّ صاحب الجواهر خلط بين ما نقله عن التحرير وما ذكره صاحب المسالك برهاناً لما استقربه العلاّمة . لاحظ جواهر الكلام : 33 / 326 .