الإيلاء ، ( 1 ) وكذا إلاّ عشر مرّات أو مائة مرّة مع ( 2 ) استيفاء العدد إن تخلّف قدر
التربّص فصاعداً ، وإلاّ بطل حكمه ، لكن متى وطأ قبل السنة حنث ، وكذا لا
وطئتكِ سنةً إلاّ يوماً .
5484 . الثالث : إذا آلى وانعقد وقربها في المدّة ، حنث ، ووجبت عليه كفّارةُ
اليمين ، وانحلّ الإيلاء ، وإن استمرّ اعتزاله تخيّرت بين الصّبر عليه حتّى يفيء أو
يطلّق ، والمرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها ، فإن رافعته ( 3 ) خيّره الحاكم بين
الفئة والتكفير وبين الطلاق ، وَضَرَبَ لمدّة التخيير أربعةَ أشهر ، قال الشيخ :
مبدؤها من حين المرافعة لا من حين الإيلاء ( 4 ) وفيه نظرٌ .
فإن خرجت المدّة ولم يختر أحدهما ، ألزمه وضيّق عليه في المطعم
والمشرب ، فان امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة أو يطلّق .
والمدّة في الحرّة والأمة والزّوج الحرّ والمملوك سواء أربعةُ أشهر ، وهي
حقّ للزّوج ، وليس للزوجة فيها مطالبته .
ومع انقضائها بغير وطء لا تُطلَّق من غير طلاق ، وليس للحاكم طلاقها عنه
ولا إجباره على أحدهما تعييناً .
وإذا طلّق الزّوج خرج من حقّها وكانت المطلَّقة رجعيّةً ، فإن وطأ في مدّة
هامش
1 . إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر ، وقد أشار المصنّف إلى هذا القيد في الفرع التالي « مع
استيفاء العدد إن تخلّف قدرُ التربّص فصاعداً » ولعلّه اكتفى به عن ذكره في المقام ، لاحظ
المسالك : 10 / 170 .
2 . في « ب » : « ومع » ولعلّ ما في المتن هو الأصحّ .
3 . في « أ » : فإن رافعت .
4 . المبسوط : 5 / 137 .