تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو قال : والله لا أصبتكِ خمسةَ أشهر والله لا أصبتكِ سنةً ، كانا إيلاءين معجّلين يتداخلان خمسة أشهر ، فيتربّص عقيب اليمين أربعةً ، فإن فاء خرج منهما ، وكذا إن دافع حتّى انقضتا ، ولو دافع حتّى انقضت القصيرة بقي المتخلّف من الطويلة ، فإن طلّق انحلّت الأُولى وكذا الثانية إن لم يراجع أو راجع ولم تبق مدّةُ التربّص ، ويبقى حكم اليمين في الأخير ، وإن بقي مدّة التربّص وقف وتربّص . 5492 . الحادي عشر : إذا طلّق المؤلي رجعيّاً وفّى ، فإن راجع ضربت له مدّة أُخرى ، ووقف بعد انقضائها ، فإن فاء ، أو طلّق وفّى ، وإن راجع ضُرِبت له أُخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلّق ثالثاً بانت . 5493 . الثاني عشر : إذا قال : والله لا أصبتكِ أربعةً فإذا انقضت فوالله لا أصبتكِ أربعةً ، قال الشيخ : لا يكون مؤلياً ، لأنّ المؤلي مَنْ يُوقف بعد التربص للفئة أو الطلاق ، وبعد الأُولى لا يطالب بفئتها ، لانقضائها ، ولا بفئة الثانية ، لأنّ التربّص لها ما وجد . ( 1 ) 5494 . الثالث عشر : لو قال : إن وطئتكِ فأنتِ زانيةٌ ، لم يكن إيلاءً ولا قذفاً وإن وطئها ، لانتفاء احتمال التصديق والتكذيب . ولو قال : إن وطئتكِ فوالله لا وطئتكِ ، لم يكن في الحال مؤلياً ، وعلى القول بجوازه مشروطاً يقع عند غيبوبة الحشفة ، فإن لم ينزع حنث وكفّر وانحلّ الإيلاء سواء بقي على حاله أو كمل له الإيلاج ، وإن نزع لم يحنث به . ولو قال : لا وطئتكِ إن شئتِ ، وجوّزنا المشروط ، فالصفة مشيئتها ألاّ
هامش
1 . المبسوط : 5 / 118 - 119 .
تحرير الأحكام — صفحة 120 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني