تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

الفصل الثاني : في أحكامه

وفيه أربعة عشر بحثاً : 5482 . الأوّل : يشترط في وقوع الإيلاء النيّةُ ، ولو تجرّد عنها لم يقع ، ووقوعُهُ في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن ( 1 ) لأجل الولد أو في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها ، لم يقع . وهل يشترط تجريدُه عن الشرط ؟ الأقربُ ذلك . 5483 . الثاني : لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقاً ، أو مقيّداً بالدّوام ، أو بمدّة تزيد على أربعة أشهر ، أو مضافاً إلى فعل لا يحصل إلاّ بعدها غالباً ، كقوله : ما بقيت ، أو حتّى أمضي من بغداد إلى الهند وأعود . فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع ، ولا [ معلّقاً ] بفعل ( 2 ) ينقضي لدونها غالباً أو محتملاً . ولو قال : لا وطئتكِ حتّى أدخل الدار لم يقع ، لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطء بالدخول ، وكذا لا أصبتكِ سنةً إلاّ مرّة ، ( 3 ) فإن وطأ وقع
هامش
1 . في « أ » : إصلاح اللبن . 2 . أضفنا ما بين المعقوفتين لتكميل العبارة قال المحقّق : ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلّقاً بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقيناً أو غالباً أو محتملاً على السواء . شرائع الإسلام : 3 / 85 . 3 . أي لا يكون مؤلياً في الحال ، لأنّه لا يلزمه بالوطء شئ ، لاستثنائه الوطء مرّةً .