فلو قال في الصريح : لم أقصد ، قُبِلَ منه ، ولو قال : والله لا أجنبتُ منكِ كان
مولياً ، وكذا إن قال : لا أغتسل منكِ ، وأراد لا أُجامعكِ فلا يلزمني الغسلُ ، بخلاف
لا أغتسل من جماعكِ لأنّي لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين ، أو لأنّي
أطأ غيركِ بعدكِ فاغتسل من جماعها دونكِ ، أو إنّي أترك الغسلَ دون الجماع ، أو
لا أُجامعكِ إلاّ جماعاً ضعيفاً ، أو لا جامعتكِ في دبركِ ، أو في الحيض أو النفاس ،
أمّا لو قال : إلاّ في دبركِ ، كان مولياً ، وكذا إلاّ جماع سوء ، وأراد في الدبر ، أو لا
أغيب الحشفة أجمع كان مؤلياً ، بخلاف لا جامعتكِ جماع سوء .
5481 . الرابع : يشترط في المؤلى منها أن تكون منكوحةً بالعقد الدائم
مدخولاً بها ، فلو آلى من مملوكته ، أو المتمتّع بها ، أو من غير المدخول بها ، وإن
كانت زوجة دوام ، لم يقع .
ولا فرق بين الحرّة والأمة إذا كانت زوجةً في صحّة الإيلاء منها ، ولا بين
المسلمة والذمّيّة .
والمرافعة للأمة ولا اعتراض للمولي .
ويقع بالمطلّقة رجعيّاً في العدّة ، ولا يحتسب عليه مدّة العدّة من مدّة
الإيلاء ، فإن تركها حتّى تنقضي عدّتها بانت ، وإن راجعها فابتداء المدّة من حين
المراجعة ، ولا يقع في البائن ولا بالأجنبيّة وإن علّقه بالنكاح .
تحرير الأحكام — صفحة 113
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١٣