تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فلو قال في الصريح : لم أقصد ، قُبِلَ منه ، ولو قال : والله لا أجنبتُ منكِ كان مولياً ، وكذا إن قال : لا أغتسل منكِ ، وأراد لا أُجامعكِ فلا يلزمني الغسلُ ، بخلاف لا أغتسل من جماعكِ لأنّي لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين ، أو لأنّي أطأ غيركِ بعدكِ فاغتسل من جماعها دونكِ ، أو إنّي أترك الغسلَ دون الجماع ، أو لا أُجامعكِ إلاّ جماعاً ضعيفاً ، أو لا جامعتكِ في دبركِ ، أو في الحيض أو النفاس ، أمّا لو قال : إلاّ في دبركِ ، كان مولياً ، وكذا إلاّ جماع سوء ، وأراد في الدبر ، أو لا أغيب الحشفة أجمع كان مؤلياً ، بخلاف لا جامعتكِ جماع سوء . 5481 . الرابع : يشترط في المؤلى منها أن تكون منكوحةً بالعقد الدائم مدخولاً بها ، فلو آلى من مملوكته ، أو المتمتّع بها ، أو من غير المدخول بها ، وإن كانت زوجة دوام ، لم يقع . ولا فرق بين الحرّة والأمة إذا كانت زوجةً في صحّة الإيلاء منها ، ولا بين المسلمة والذمّيّة . والمرافعة للأمة ولا اعتراض للمولي . ويقع بالمطلّقة رجعيّاً في العدّة ، ولا يحتسب عليه مدّة العدّة من مدّة الإيلاء ، فإن تركها حتّى تنقضي عدّتها بانت ، وإن راجعها فابتداء المدّة من حين المراجعة ، ولا يقع في البائن ولا بالأجنبيّة وإن علّقه بالنكاح .