« فرجكِ » أو « رأسكِ » أو « رجلكِ » - وَما أشبه هذا - عليّ كظهر أُمّي ، أو قال :
رِجلكِ عليّ كرِجل أُمّي ، أو بطنكِ كبطن أُمّي ، أو فرجكِ كفرج أُمّي ، ونوى
الظهار ، قال الشيخ يقع ( 1 ) ومنع المرتضى من ذلك كلّه سوى لفظة الظّهر ، ( 2 )
واختاره ابن إدريس ، ( 2 ) وفيه قوّة .
ولو قال : أنتِ عليّ كأُمّي أو مثل أُمّي ، وقال : أردتُ الكرامةَ ، لم يقع ، وإن
قال : أردتُ التحريمَ ، قال الشيخ : يقع ، ( 4 ) وفيه الإشكال ، وقال ابن الجنيد : لا
يقع ، وإن أطلق ، ولم تكن له نيّةٌ ، لم يكن ظهاراً .
ولو ظاهر إحدى زوجتيه ، وقال للأُخرى : أشركتُكِ معها ، أو أنتِ
شريكتها ، أو أنتِ كهي ، لم يقع بالأُخرى ، سواء نوى الظهار أو لا .
5467 . السابع : لو قال : أنتِ طالقٌ كظهر أُمّي ، طُلِّقَتْ مع نيّة الطلاق ، ولغى
الزائد ، إن لم ينوي الظهار ، أو نوى به تأكيداً لتحريم الطلاق ، ولو نوى به الظهار ،
قال الشيخ : وقعا كما لو قال : أنتِ طالقٌ [ و ] أنتِ [ عليّ ] كظهر أُمّي ، إن كان
الطلاق رجعيّاً ، ( 3 ) وإن نوى بالطلاق الظهار وبيّنه بقوله « كظهر أُمّي » دُيِّنَ في
ذلك ما لم تخرج من العدّة ، ويقع لاغياً ، ولا يقبل لو فسّر بعد العدّة .
ولو قال : أنتِ عليّ حرام كظهر أُمّي ، قال الشيخ : لا يتعلّق به حكمٌ لا طلاقٌ
ولا ظهارٌ ولا تحريمُ عَيْن ، سواء أطلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو
تحريم العين . ( 6 ) والأولى عندي وقوعُهُ إن نواه ، لرواية زرارة الصحيحة عن
هامش
1 . المبسوط : 5 / 149 .
2 . الانتصار : 322 ، المسألة 180 .
3 . السرائر : 2 / 708 - 709 .
4 . المبسوط : 5 / 149 .
5 . المبسوط : 5 / 151 .
6 . المبسوط : 5 / 151 .