وروايةُ حمزة بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) متأوّلةٌ ، مع
ضعف سندها . ( 2 )
وفي وقوعه بالمتمتّع بها خلافٌ ، أقربه الوقوعُ ، وهو اختيار ابن
أبي عقيل . ( 3 )
5465 . الخامس : إن شرطنا الدخول وقع وإن كان الوطء دبراً ، صغيرةً كانت أو
كبيرةً ، مجنونةً أو عاقلةً ، مسلمةً أو كافرةً ، وكذا يقع بالمريضة الّتي لا توطأ ،
وبالرتقاء ، وبالمطلّقة رجعيّاً قبل الرجوع .
5466 . السادس : الصيغة الصريحة أن يقول : أنتِ عليّ كظهر أُمّي ، وكذا لو قال :
هذه أو زوجتي أو فلانة ، وسواء قال : « عليّ » أو « منّي » أو « عندي » أو « معي » أو
قال : أنتِ كظهر أُمّي ، أو مثل ظهر أُمّي على إشكال فيهما .
وكذا يقع لو قال : جملتكِ ، أو جسمكِ أو نفسكِ ، أو ذاتكِ أو جثّتكِ أو
كلّكِ عندي كظهر أُمّي .
ولو ذكر عوضَ الظهر شيئاً من الأعضاء ، كقوله : أنتِ عليّ كبطن أُمّي ، أو
كرأس أُمّي ، أو كفرج أُمّي ، أو شَبَّهَ عضواً من أعضاء زوجته ، مثل أن يقول :
هامش
1 . الوسائل : 15 / 521 ، الباب 11 من أبواب الظهار ، الحديث 6 .
2 . قال المصنّف بعد نقل حديث حمزة بن حمران ( قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل
جاريته عليه كظهر أُمّه ، قال : يأتيها وليس عليه شئ ) ما هذا نصّه : « والرواية ضعيفة السند ، فإنّ
في طريقها الحسن بن فضّال وابن بكير ، وهما ضعيفان ، وحمزة بن حمران لا أعرف حاله »
المختلف : 7 / 411 .
وقال الشيخ : فأمّا ما رواه . . . حمزة بن حمران . . . فمحمولٌ على أنّه إذا كان قد أخلّ بشرائط
الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فأمّا مع استكمال الشرائط فالظهار واقع . التهذيب : 8
/ 24 ذيل الحديث 78 .
3 . بل وغيره كالسيّد المرتضى وأبي الصلاح وابن زهرة ، كما في المختلف : 7 / 408 .