ولو قال : إن لم أتزوّج عليكِ فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، لم يتحقّق الظهار إلاّ
عند الموت ، ولا كفّارة في التركة .
5469 . التاسع : لا يقع الظهار إذا جعله يميناً ، ولا في إضرار ، ولا معلّقاً بانقضاء
الشهر ، أو دخول الجمعة مثلاً ، وهل يقع موقّتاً كأن يقول : أنتِ عليّ كظهر أُمّي
شهراً أو سنة مثلاً ؟ قال الشيخ : لا يقع ، ( 1 ) ويلوح من كلام ابن الجنيد وقوعُهُ ، ( 2 )
وحينئذ إذا انقضت المدّة بطل الظهار وحلّت من غير تكفير .
5470 . العاشر : يقع الظهار مع التشبيه بالأُمّ إجماعاً ، ولو علّقه بظهر غيرها من
المحرّمات المؤبّدة ، كما لو قال : كظهر أُختي ، أو بنتي ، أو عمّتي أو خالتي ، أو
غيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً ، فالذي نصّ الشيخ وابن الجنيد وابن أبي
عقيل وجماعةٌ وقوعُهُ ، ( 3 ) وقال ابن إدريس : لا يقع ، ( 4 ) والأقربُ عندي الأوّل ،
وعليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) .
ولو شبّهها بغير أُمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع ، وكذا لو
شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأُمّ الزوجة وأُختها ، وبنت
أُختها ، وزوجة الأب والابن .
هامش
1 . المبسوط : 5 / 156 ; الخلاف : 4 / 542 ، المسألة 26 من كتاب الظهار .
2 . نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف : 7 / 432 .
3 . الشيخ في النهاية : 524 ، والصدوق في الفقيه : 3 / 340 برقم 1640 ، والمفيد في المقنعة : 523
والحلبي في الكافي : 303 ، وسلاّر في المراسم : 160 ، وابن البراج في المهذب : 2 / 297 ،
وابن زهرة في الغنية : 366 .
4 . السرائر : 2 / 708 .
5 . الوسائل : 15 / 511 ، الباب 4 من أبواب الظهار ، الحديث 1 ، وذيله في ص 509 ، الباب 2 من
أبواب الظهار الحديث 2 .