الصغر واليأس والحبل ، ويشترط تعيينها ، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير
تعيين لم يقع ، ويكفي التعيين بالنيّة .
وهل يشترط الدخول ؟ نصّ الشيخ على ذلك ( 1 ) وبه رواية صحيحة عن
الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) وهو اختيار ابن بابويه ( 3 ) وقال ابن إدريس :
لا يشترط عملاً بالعموم ، ( 4 ) ونحن في ذلك من المتوقِّفين .
5464 . الرابع : لا فرق بين أن تكون الزوجة حرّةً أو أمةً ، وهل يقع من الرجل
على مملوكته ؟ نصّ الشيخ على ذلك ( 5 ) وهو مذهب ابن أبي عقيل ، ومنع منه
ابن إدريس ونقله عن المرتضى والمفيد ( 6 ) .
والحقّ عندي الأوّل ، للعموم ، وعليه دلّت روايةُ محمد بن مسلم
الصحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 7 ) وروايةُ إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي
إبراهيم ( عليه السلام ) . ( 8 )
هامش
1 . النهاية : 526 ; المبسوط : 5 / 146 ; الخلاف : 4 / 526 ، المسألة 3 من كتاب الظهار .
2 . الوسائل : 15 / 516 ، الباب 8 من أبواب الظهار ، الحديث 1 .
3 . الهداية : 274 ( الطبع الحديث ) والفقيه : 3 / 340 برقم 1638 . ولاحظ الوسائل : 15 / 516 ،
الباب 8 من أبواب الظهار ( ذيل الحديث 1 ) .
4 . السرائر : 2 / 710 .
5 . النهاية : 527 ; الخلاف : 4 / 529 ، المسألة 8 من كتاب الظهار . وقال في المبسوط : 5 / 148 :
روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة وأُمّ الولد والمدبّرة .
6 . السرائر : 709 - 710 ، ولاحظ المقنعة : 524 .
7 . الوسائل : 15 / 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار ، الحديث 2 .
8 . الوسائل : 15 / 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار ، الحديث 1 .