تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الصغر واليأس والحبل ، ويشترط تعيينها ، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع ، ويكفي التعيين بالنيّة . وهل يشترط الدخول ؟ نصّ الشيخ على ذلك ( 1 ) وبه رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) وهو اختيار ابن بابويه ( 3 ) وقال ابن إدريس : لا يشترط عملاً بالعموم ، ( 4 ) ونحن في ذلك من المتوقِّفين . 5464 . الرابع : لا فرق بين أن تكون الزوجة حرّةً أو أمةً ، وهل يقع من الرجل على مملوكته ؟ نصّ الشيخ على ذلك ( 5 ) وهو مذهب ابن أبي عقيل ، ومنع منه ابن إدريس ونقله عن المرتضى والمفيد ( 6 ) . والحقّ عندي الأوّل ، للعموم ، وعليه دلّت روايةُ محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 7 ) وروايةُ إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) . ( 8 )
هامش
1 . النهاية : 526 ; المبسوط : 5 / 146 ; الخلاف : 4 / 526 ، المسألة 3 من كتاب الظهار . 2 . الوسائل : 15 / 516 ، الباب 8 من أبواب الظهار ، الحديث 1 . 3 . الهداية : 274 ( الطبع الحديث ) والفقيه : 3 / 340 برقم 1638 . ولاحظ الوسائل : 15 / 516 ، الباب 8 من أبواب الظهار ( ذيل الحديث 1 ) . 4 . السرائر : 2 / 710 . 5 . النهاية : 527 ; الخلاف : 4 / 529 ، المسألة 8 من كتاب الظهار . وقال في المبسوط : 5 / 148 : روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة وأُمّ الولد والمدبّرة . 6 . السرائر : 709 - 710 ، ولاحظ المقنعة : 524 . 7 . الوسائل : 15 / 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار ، الحديث 2 . 8 . الوسائل : 15 / 520 ، الباب 11 من أبواب الظهار ، الحديث 1 .