المقصد الثالث : في الظهار
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في أركانه
وفيه عشرة مباحث :
5461 . الأوّل : أركان الظهار ( 1 ) أربعة : المظاهر ، والمظاهر منها ، والصيغة ،
والمشبّه بها .
فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلِّق من البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، فلا يصحّ ظهار الصبيّ والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسّكر
والإغماء والغضب ، وهل يشترط الإسلام ؟ قال الشيخ : نعم ، ولا يصحّ ظهار
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 5 / 144 : الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ عليّ كظهر أُمّي ،
وسمّي ظهاراً اشتقاقاً من الظهر ، وإنّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك
من الأعضاء ، لأنّ كلّ بهيمة تركب فإنّما يركب ظهرها ، فلمّا كانت المرأة تركب وتغشى
سمّيت بذلك ، فإذا قال : أنتِ عليّ كظهر أُمّي ، فمعناه : ركوبك عليّ محرّم كركوب أُمّي ، فسمّي
ظهاراً اشتقاقاً من هذا .