تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المقصد الثالث : في الظهار وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في أركانه وفيه عشرة مباحث : 5461 . الأوّل : أركان الظهار ( 1 ) أربعة : المظاهر ، والمظاهر منها ، والصيغة ، والمشبّه بها . فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلِّق من البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يصحّ ظهار الصبيّ والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسّكر والإغماء والغضب ، وهل يشترط الإسلام ؟ قال الشيخ : نعم ، ولا يصحّ ظهار
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 5 / 144 : الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ عليّ كظهر أُمّي ، وسمّي ظهاراً اشتقاقاً من الظهر ، وإنّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك من الأعضاء ، لأنّ كلّ بهيمة تركب فإنّما يركب ظهرها ، فلمّا كانت المرأة تركب وتغشى سمّيت بذلك ، فإذا قال : أنتِ عليّ كظهر أُمّي ، فمعناه : ركوبك عليّ محرّم كركوب أُمّي ، فسمّي ظهاراً اشتقاقاً من هذا .
تحرير الأحكام — صفحة 99 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني