4234 . الخامس : لو شرط على مستأجر الحمّام أو غيره ، أنّ مُدّة تعطيله
عليه ففي المنع نظر ، ولا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدّة التعطيل بعد
مدة الإجارة .
ولو شرط المالك سلفاً ، قائماً يأخذه ، يكون في يده بحاله على وجه
الرّهن ويردّه على المستأجر بعد انقضاء المدّة ، قال الشيخ : يبطل العقد . ( 1 )
4235 . السادس : إذا تجدّد العيب ، كالهدم ، والغرق ، بعد استيفاء
بعض المنفعة ، تخيّر المستأجر ، وليس له الأرش ، ولو لم يعلم بالعيب حتّى
انقضت المدّةُ ، فلا خيار ولا أرش .
4236 . السابع : إذا شرط المالك الإنفاق على العين ، مثل أن يشترط أنّ
ما يحتاج الدار أو الحمّام إليه من العمارة فعلى المستأجر ، ففي البطلان نظر ،
وأفتى به في المبسوط ( 2 ) . ولو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من
الأُجرة ، جاز ، فإن اختلفا في الإخراج ، فالقول قول المستأجر على إشكال ، ولو
اختلفا في القدر ، فالقول قولُ المالك ، ولو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعاً .
ولو أذن الحاكم ، لغيبة المالك ، وحاجة الموضع ، كان له الرجوع به ، ولو
تعذّر الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة .
4237 . الثامن : إذا آجره أرضاً تصلح للزّرع والغرس ، وجب تعيين
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : ولا يجوز أن يشترط على المكري سلفاً قائماً ، وهو عادة الناس ببغداد ،
لأنّهم يشرطون على المكتري سلفاً يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويردّه
على المكتري إذا انقضت مدّة إجارته ، فان شرط ذلك كان العقد باطلاً . المبسوط : 3 / 252 .
2 . المبسوط : 3 / 251 .