تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
منعُه ، وقال الشيخ : له منعه ( 1 ) وفيه نظر ، نعم له قلعه عند الانقضاء لا قبله . ولو استأجر لزرع مدّةً لا يكمل فيها ، وشرط تفريغ الأرض عند الانتهاء ، جاز ، ولزمه النقل ، وإن أطلق ، فالوجه الجواز ، سواءٌ أمكنه الانتفاع بها في المدّة ، بزرع ( 2 ) ما يساوي المشترط في الضّرر ، أو يقصر عنه أو لا ، على إشكال . وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الإبقاء على المالك ولو رضي بالأُجرة عن الزيادة جاز ، ولو اشترط التبقية إلى وقت البلوغ ، بطل العقد . 4242 . الثالث عشر : إذا استأجر للغراس سنةً ما يبقى بعدها غالباً ، صحّ ، سواءٌ شرط قلع الغراس عند الانتهاء أو لا ، وله الغرس قبل الانقضاء لا بعده ، ويجب مع الانتهاء قلع الغرس مع الشرط ، وهل مؤونة القلع على الغارس أو المالك ؟ فيه تردّد ، ولا أرش على المالك . ولا يجب على المستأجر تسوية الحفر ، وإصلاح الأرض ، إلاّ أن يقلعه قبل المدّة ، ولو اتّفقا على إبقائه بعوض ، أو غيره ، جاز ، إن قرنه بمدّة معيّنة . ولو أطلق العقد ، فللمستأجر القلعُ ، وعليه تسوية الحفر ، وكذا إن قلعه قبل انتهاء المدّة . ولو لم يقلعه ، قال الشيخ : لم يجبر على قلعه مجّاناً ، ويتخيّر المالك بين أخذ الغرس بالقيمة ، ويجبر المستأجر على القبول ، وبين الإجبار على القلع مع دفع الأرش لنقص الغرس بالقلع ، وبين التبقية بأُجرة المثل ( 3 ) .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 257 - ضمن كتاب المزارعة - . 2 . في « ب » : يزرع . 3 . المبسوط : 3 / 264 - 265 - ضمن كتاب المزارعة - .