منعُه ، وقال الشيخ : له منعه ( 1 ) وفيه نظر ، نعم له قلعه عند الانقضاء لا قبله .
ولو استأجر لزرع مدّةً لا يكمل فيها ، وشرط تفريغ الأرض عند الانتهاء ،
جاز ، ولزمه النقل ، وإن أطلق ، فالوجه الجواز ، سواءٌ أمكنه الانتفاع بها في
المدّة ، بزرع ( 2 ) ما يساوي المشترط في الضّرر ، أو يقصر عنه أو لا ، على إشكال .
وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الإبقاء على المالك ولو رضي بالأُجرة عن
الزيادة جاز ، ولو اشترط التبقية إلى وقت البلوغ ، بطل العقد .
4242 . الثالث عشر : إذا استأجر للغراس سنةً ما يبقى بعدها غالباً ، صحّ ،
سواءٌ شرط قلع الغراس عند الانتهاء أو لا ، وله الغرس قبل الانقضاء لا بعده ،
ويجب مع الانتهاء قلع الغرس مع الشرط ، وهل مؤونة القلع على الغارس أو
المالك ؟ فيه تردّد ، ولا أرش على المالك .
ولا يجب على المستأجر تسوية الحفر ، وإصلاح الأرض ، إلاّ أن يقلعه
قبل المدّة ، ولو اتّفقا على إبقائه بعوض ، أو غيره ، جاز ، إن قرنه بمدّة معيّنة .
ولو أطلق العقد ، فللمستأجر القلعُ ، وعليه تسوية الحفر ، وكذا إن قلعه قبل
انتهاء المدّة .
ولو لم يقلعه ، قال الشيخ : لم يجبر على قلعه مجّاناً ، ويتخيّر المالك بين
أخذ الغرس بالقيمة ، ويجبر المستأجر على القبول ، وبين الإجبار على القلع مع
دفع الأرش لنقص الغرس بالقلع ، وبين التبقية بأُجرة المثل ( 3 ) .
هامش
1 . المبسوط : 3 / 257 - ضمن كتاب المزارعة - .
2 . في « ب » : يزرع .
3 . المبسوط : 3 / 264 - 265 - ضمن كتاب المزارعة - .