تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
[ المقصد ] الأوّل : في الإجارة وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في العقد وفيه أحد عشر بحثاً : 4169 . الأوّل : الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم ، واشتقاقها من الأجر ، وهو العوض . ( 1 ) وهي جائزة بالنّص والإجماع ، ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، وليست بيعاً للمنافع . وعبارة الإيجاب : آجرتُك أو أكريتُك ، والقبول أن يقول : قبلتُ . ولا ينعقد بلفظ التمليك مجرّداً ، ولو قرنه بالمنفعة المعيّنة ، مثل أن يقول : ملّكتُك سكنى هذه الدار سنةً بكذا ، انعقد ، وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال . 4170 . الثاني : لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم ينعقد ، ولو
هامش
1 . ومنه سمّي الثواب أجراً ، لأنّ الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته .