[ المقصد ] الأوّل : في الإجارة
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في العقد
وفيه أحد عشر بحثاً :
4169 . الأوّل : الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم ، واشتقاقها
من الأجر ، وهو العوض . ( 1 )
وهي جائزة بالنّص والإجماع ، ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، وليست
بيعاً للمنافع .
وعبارة الإيجاب : آجرتُك أو أكريتُك ، والقبول أن يقول : قبلتُ . ولا ينعقد
بلفظ التمليك مجرّداً ، ولو قرنه بالمنفعة المعيّنة ، مثل أن يقول : ملّكتُك سكنى
هذه الدار سنةً بكذا ، انعقد ، وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال .
4170 . الثاني : لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم ينعقد ، ولو
هامش
1 . ومنه سمّي الثواب أجراً ، لأنّ الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته .