ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان ( 1 )
أقواهما سقوطُهُ .
والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قُريش ، ويجوز للهاشمية التزوّجُ
بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة
كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة
النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة ( 2 ) .
ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراضُ عليها ،
ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس .
ولو خطب المؤمنُ القادرُ على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في
النسب ، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخُ قاله
الشيخ ( 3 ) والأقربُ عندي أنّه ليس لها ذلك .
ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصاً إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ،
ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخُ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر
على الأقوى .
5132 . الثالث : وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 454 برقم 1817 ، وص 462 برقم 1853 ، وقال المصنف في المختلف :
7 / 327 بعد نقل الأقوال في المسألة : « ونحن في ذلك من المتوقِّفين » .
2 . النقابة : منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم
في النسب ولا يساويهم في الشرف ، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ،
الباب 8 ص 121 .
3 . لاحظ النهاية : 489 ; والمبسوط : 4 / 189 .