تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان ( 1 ) أقواهما سقوطُهُ . والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قُريش ، ويجوز للهاشمية التزوّجُ بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة ( 2 ) . ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراضُ عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس . ولو خطب المؤمنُ القادرُ على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب ، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخُ قاله الشيخ ( 3 ) والأقربُ عندي أنّه ليس لها ذلك . ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصاً إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخُ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى . 5132 . الثالث : وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 454 برقم 1817 ، وص 462 برقم 1853 ، وقال المصنف في المختلف : 7 / 327 بعد نقل الأقوال في المسألة : « ونحن في ذلك من المتوقِّفين » . 2 . النقابة : منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب 8 ص 121 . 3 . لاحظ النهاية : 489 ; والمبسوط : 4 / 189 .